معنى قوله (ص): (وإنْ كانت على ظهر قتَب)

المسألة:

ورد في الرواية عن النبيِّ (ص): إنَّ من حقِّ الزوج على المرأة أنْ "لا تمنعَه نفسَها وإنْ كانت على ظهرِ قتَب". فما معنى ذلك؟

الجواب:

الرواية المُشار إليها رواها الكلينيُّ بسندٍ معتبرٍ عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: جاءت امرأةٌ إلى النبيِّ (ص) فقالت: يا رسولَ الله، ما حقُّ الزوج على المرأة؟ فقال (ع) لها: أنْ تُطيعه، ولا تعُصيَه، ولا تصدَّقَ من بيتِه الا بإذنِه، ولا تصومَ تطوعاً إلا بإذنِه، ولا تمنعَه نفسَها وإنْ كانت على ظهرِ قتب، ولا تخرج من بيتِها إلا بإذنِه .."(1).

والمرادُ من القتَب: هو الرحْل الذي يُوضع على سَنامِ البعير فيكونُ موضعاً لجلوس الراكب، ومعنى الحديث هو أنَّ من حقِّ الرجل على زوجتِه أنْ تستجيب له متى أرادَها، وإنْ كانت تسير على ظهرِ بعير لسفرٍ أو لغيرِه فيلزمُها أنْ تنزل عنه وتُمكِّنه من نفسِها. ومقتضى ذلك أنَّ حقَّ الزوجِ في التمكِّين ثابتٌ حتى في أدقِّ الظروف ما لم يكنْ ذلك منافياً لمحذورٍ شرعي.

وثمة احتمالٌ آخر لمعنى هذه الفقرة: "ولا تمنعه من نفسِها وإنْ كانت على ظهر قتَب" وهو أنَّ نساء العرب كنَّ إذا قرُب منهنَّ المَخاض والنفاس يجلسنَ على ظهر القتب أي انَّهنَّ يفرشنَ رحل البعير على الأرض ويجلسنَ عليه باعتقاد أنَّ ذلك يُسهِّل عليهنَّ الولادة.

فمعنى الرواية بناءً على ذلك هو أنَّ من حقِّ الرجل على زوجتِه أنْ تُمكِّنه من نفسِها حتى وإنْ كانت على ظهر قتب أي كانت تتهيء للوضعِ والولادة، فيكون المرادُ من الفقرة المذكورة المبالغةَ في بيان استحقاق الزوج للتمكين على زوجتِه وأنَّه ثابتٌ له حتى في أدقِّ ظروفها إلا أنَّ ذلك لا يعني الوجوب للتمكين لو كان مُوجباً لوقوع الزوجةِ في الضرر أو الحرج، فإنَّ وجوب التمكين على الزوجة شأنُه شأنُ سائر التكاليف الشرعيَّة والتي تسقطُ في ظرفِ الضرر أو الحرج.

والحمد لله رب العالمين

الشيخ محمد صنقور


1- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج20 / ص158.