هل حرَّم الرسولُ (ص) يومَ خيبر الحُمُر الأهليَّة والمتعة؟

المسألة:

ورد في تهذيب الأحكام  للشيخ الطوسي: عن محمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزا، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليٍّ، عن آبائه، عن عليٍّ (عليهم السلام) قال: "حرَّم رسول الله (ص) يوم خيبر لحوم الحُمُر الأهليَّة ونكاح المتعة"(1)، و في البحث حول هذا السند وجدنا انَّه صحيح بحسب ضوابِطكم الرجاليَّة، فما هو تعليقُكم على هذه الرواية؟

الجواب:

الروايةُ مشتملةٌ على إشكالين من جهة السند:

الأول: هو عمرو بن خالد الطيالسي، فالمشهورُ هو عدمُ توثيقِه مضافًاً إلى أنَّه زيديُّ المذهب، وقيل هو سُنيُّ المذهب.

والثاني: هو الحسين بن علوان فإنَّ في توثيقه خلافاً مضافًا إلى إنَّه سُنيُّ المذهب قطعًا. وعليه فالرواية المذكورة ليست صحيحة بحسب ضوابطنِا بنظر المشهور.

وأمّا مِن جهة الدلالة فإنَّ الرواية معارَضة برواياتٍ كثيرة متواترة -وفيها ما هو صحيحُ السند- مفادُها إباحة زواج المتعة، وإذا تعارضت روايةٌ واحدة أو أكثر مع رواياتٍ كثيرة متواترة فإنَّ العمل يكون بالروايات المتواترة لأنَّها قطعيَّةُ الصدور والرواية الواحدة ظنيَّة الصدور، وهذه القاعدة الأصوليَّة يعتمدُها علماءُ الشيعة والسنَّة على حدٍّ سواء، ولذلك عبَّرَ الشيخُ الطوسي عن هذه الرواية بالشاذّة"(2).

والحمد لله رب العالمين

الشيخ محمد صنقور


1- تهذيب الأحكام -الشيخ الطوسي- ج7 / ص251.

2- الاستبصار -الشيخ الطوسي- ج3 / ص148.