الاِشتراكُ في العقيقة

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمَّ صلِّ على محمد وآل محمد

المسألة:

هل يصحُّ لي أنْ أعُقَّ عن اكثر من شخصٍ بعقيقةٍ واحدة؟

الجواب:

المقدارُ الثابتُ من الروايات هو أنْ يُعَقَّ عن كلِّ مولودٍ بشاةٍ أو بقرةٍ أو جزور، ويصحُّ أنْ يُعَقَّ عنه بأكثر من ذلك، وأمَّا أنْ يُعَقَّ عن أكثر من مولود بذبيحةٍ واحدة من الأنعام الثلاثة فذلك ممَّا لم يقم دليلٌ على إجزائه عن الأمر بالعقيقة، ولذلك يظلُّ الخطابُ بالأمر بالعقيقة قائماً لعدم الدليل على سقوطِه بذبح شاةٍ واحدة مثلاً عقيقةً عن اثنين أو أكثر.

ويُمكن تأييدُ عدم إجزاءِ الاشتراك في العقيقة بمُعتبرة محمَّدِ بن مسلم قال: "وُلد لأبي جعفرٍ (ع) غلامان جميعاً، فأمرَ زيدَ بن عليٍّ أن يشتريَ له جزورين للعقيقة، وكان زمنَ غلاءٍ فاشترى له واحدة، وعسرت عليه الأخرى، فقال لأبي جعفر (ع): قد عسرت عليَّ الأُخرى، فأتصدَّقُ بثمنها؟ قال: لا، اطلبْها، حتى تقدرَ عليها، فإنَّ الله عزَّ وجل يُحبُّ إهراقَ الدماء، وإطعامَ الطعام"(1).

فإنَّ هذه المعتبرة مشعِرةٌ بعدم إجزاء الواحدة من الأنعام عقيقةً عن أكثر من مولودٍ واحدٍ، فرغم تعسُّر الحصولِ على أكثر من جزور لم يجعل الإمام (ع) الجزورَ الواحدة الميسورة عقيقةً عن الغلامين، ولو كان الاشتراك مُجزياً لجعل ما تيسَّر عقيقةً عن الغلامين إلا أنَّه لم يفعلْ ذلك ممَّا يُشعِرُ بعدمِ الإجزاء.

والحمد لله ربِّ العالمين

الشيخ محمد صنقور


1- وسائل الشيعة (الإسلامية) -الحر العاملي- ج15 / ص146.