الغُسل لقتل الوزَغ

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمَّ صلِّ على محمد وآل محمد

المسألة:

هل استحبابُ الغُسل لقتل الوزغ ثابتٌ؟ وهل يُجزي عن الوضوء للصلاة؟

الجواب:

ذهب بعضُ الفقهاء (رضوان الله عليهم) إلى استحباب الغُسل لقتل الوزغ، ومستندُهم في ذلك ما رواه الشيخ الكلينيُّ في الكافي بسنده عن عبدالله بن طلحة قال: سألتُ أبا عبد الله (ع) عن الوزغ فقال: "رجسٌ، وهو مِسخٌ كلُّه، فإذا قتلتْه فاغتسلْ"(1).

وكذلك ما رواه الشيخ الصدوق قال: "روي أنَّ مَن قتل وزغاً فعليه الغُسل"(2).

إلا أنَّ رواي الأولى مجهول، والثانية مرسلة لذلك، فهما ساقطتان عن الحجيَّة، فاستحبابُ الغسل لقتل الوزغ غيرُ ثابتٍ إلا بناءً على قاعدة التسامح في أدلة السُنن، نعم يحسن الإتيان به رجاءً للمطلوبية، وعلى ذلك لا يصحُّ الاجتزاء به عن الوضوء.

والحمد لله رب العالمين

الشيخ محمد صنقور


1- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج3 / ص332.

2- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج3 / ص332.