المعاشرةُ الزوجيَّة أمام الطفل

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمَّ صلِّ على محمد وآل محمد

المسألة:

1- هل يجوزُ إرضاعُ الطفل على جنابة، أي هل يجب الطهارة في حال إرضاع الطفل؟ وإذا كان غيرَ جائزٍ فهل يترتّبُ الإثمُ على ذلك؟

2- هل يجوزُ الجماع أو المداعبة أثناء رضاعةِ الطفل؟

الجواب:

1- لا يُعتبر في جواز إرضاع الطفل الطهارة الحدثيَّة أو الخبثيَّة، لذلك يجوز للمُرضعة إرضاعُ طفلها وهي مُحدِثةٌ بالجنابة وإنْ كان يحسن منها عدم الإرضاع دون طهارةٍ إذا لم يكن في ذلك إيذاءٌ للطفل.

2- الجماع في الفرض المذكور مرجوحٌ جداً إذا كان الطفل مُستيقظاً، وقد ورد التحذيرُ والنهيُ عن ذلك في رواياتٍ عديدة، وأفاد بعضُها أنَّ مِن آثار ذلك هو أنْ يُصبح الولد زانيًا وإنْ كانت بنتًا فإنَّها تُصبح زانية، وليس المقصود من ذلك هو أنَّ هذا الأثر حتميُّ الوقوع وإنَّما المقصود أنَّ مثل هذا المشهد يترك أثراً سيئًا في نفس الطفل قد يترتبُ عليه انحرافُه في مستقبل عمره.

فمن هذه الروايات ما أورده الكليني في الكافي بسنده إلى ابن رشد عن أبيه: قال سمعتُ أبا عبد الله (ع) يقول: "لا يُجامع الرجلُ امرأتَه ولا جاريتَه وفي البيت صبيٌّ فإنَّ ذلك ممَّا يُورثُ الزنا"(1).

والمقصود من البيت هو الحجرة التي يقعُ فيها الجماع.

ومنها: ما أورده الكليني أيضًا بسنده إلى عبد الله بن الحسين بن زيد عن أبيه عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسولُ الله (ص): "والذي نفسي بيده لو أنَّ رجلاً غشى امرأتَه وفي البيت صبيٌّ مستيقِظ يراهما ويسمعُ كلامَهما وَنفَسَهما ما أفلح أبداً، إنْ كان غلاماً كان زانياً أو جاريةً كانت زانية .."(2).

والحمد لله رب العالمين

الشيخ محمد صنقور


1- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج20 / ص132.

2- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج20 / ص133.