رمي الجُلاهق ومضغ العلك

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمَّ صلِّ على محمد وآل محمد

المسألة:

عن الأصبغ قال: سمعتُ عليَّاً (ع) يقول: "ستة من أخلاق قوم لوط: الجلاهق وهو البندق، والخذف، ومضغ العلك وإرخاء الإزار خيلاء والصفير وحلُّ الإزار"(1).

ما المراد بالجلاهق والخذف؟ وهل يُفهمُ من هذا كراهةُ مضغِ العلك؟

الجواب:

تُطلقُ كلمةُ الجُلاهق على آلةٍ تُستعملُ عادةً للرمي اللهوي، وهي آلةٌ صغيرة تُوضع فيها طينةٌ مدورةٌ صلبة على هيئة البندقة يُرمى بها الطير أو الحيوان لغرضِ العبث واللهو، وأمَّا الخذفُ فهو وضع الحصاة على بطن الإبهام ودفعها بظفر السبَّابة، وهو عمل كان يُرادُ به اللهو والعبث.

وأمَّا مضغُ العلك فهو ليس مكروهاً على إطلاقِه، نعم هو مرجوحٌ في المحافل والمجالس خصوصاً إذا كان لغرض العبث واللهو. أمَّا عدم مرجوحيَّته على إطلاقِه فمستندُه ما ورد في سندٍ معتبر عن محمد بن مسلم قال: رأيتُ أبا جعفرٍ (ع) يمضغُ علكاً فقال (ع): "يا محمد نقَضتْ الوَسمةُ أضراسي فمضغتُ هذا العلك لأشُدَّها"(2).

فهذه الرواية ظاهرة في عدم كراهة مضغ العلك إذا كان لغرضٍ عقلائي مثل شدِّ الأضراس.

وأمَّا كراهتُه أو مرجوحيتُه في المحافل فمستندُه رواياتٌ وردت من طرقِنا ومن طرقِ العامَّة:

منها: ما رواه الصدوق باسناده عن زياد بن المنذر عن أبي جعفر (ع) في حديث قال: "الخذفُ بالحصى ومضغُ العلكِ في المجالس وعلى ظهرِ الطريق مِن عمل قومِ لوط"(3).

ومنها: ما رُوي عن ابن عباس قال: قال رسولُ الله (ص): ما هلكت سدوم -قرية قوم لوط- وما حولَها من القُرى حتى استاكوا بالمساويك ومضغوا العلك في المجالس"(4).

والحمد لله رب العالمين

الشيخ محمد صنقور


1- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج5 / ص45.

2- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج2 / ص93.

3- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج4 / ص397.

4- مجمع الزوائد -الهيثمي- ج5 / ص46.