دفنُ سُرَّة المولود عند أحد المساجد!

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمَّ صلِّ على محمد وآل محمد

المسألة:

ما حكمُ دفنِ سُرَّة المولود (الجزء المتبقِّي من الحبل السري)؟ وهل يجوز دفنها عند المساجد؟

الجواب:

أساساً لم يثبُتْ استحباب دفن سُرَّة المولود وإنْ كان يحسن، والذي وقفنا عليه في النصوص هو الأمرُ بدفن المشيمة، فقد رُويَ عن النبيِّ الكريم (ص) -كما في الخصال للشيخ الصدوق- أنَّه: "كان يأمرُ بدفن سبعةِ أشياء من الإنسان: الشعرِ، والظفرِ، والدمِ، والحيضِ، والمشيمةِ، والسنِّ، والعلَقةِ"(1).

وورد في روايةٍ أُخرى -كما في الخصال- عن أمير المؤمنين (ع) عن النبيِّ (صلَّى الله عليه وآله) أنَّه قال: "أُمرنا بدفنِ أربعة: الشعرِ، والسنِّ، والظفرِ، والدم"(2).

فلم نقفْ فيما ورد عن النبيِّ (ص) وأهل بيتِه (ع)  أنَّ دفنَ الحبلِ السرِّي للمولود من السُنَّة إلا أنْ يكونَ مُلحقاً بالمشيمة.

وأمَّا دفنُ السُرَّة عند أحد المساجد فهو ممَّا لا أساسَ له في الشرع، ولا أصلَ له سوى ما تتداوله بعض الثقافات الشعبية بتوهُّم أنَّ ذلك يُورثُ انجذاب الطفل للمساجد.

والحمد لله ربِّ العالمين

الشيخ محمد صنقور


1- الخصال -الشيخ الصّدوق- ص340.

2- الخصال -الشيخ الصّدوق- ص251.