وجوبُ دفْنِ السِقْط

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمَّ صلِّ على محمَّد وآل محمَّد

المسألة:

ماحكمُ الجنين السقط إذا كان عمره لا يتجاوز الشهر في بطن اُمِّه هل يجوزُ رميُه في القمامة أم يجبُ دفنُه في المقبرة؟

الجواب:

لا يجوز على الأحوط لزوماً رميُه فقد أدُّعي الاجماع كما في الجواهر(1) على لزوم دفنِه ولكن في أيِّ موضع، وكذلك أدُّعي الاجماع على لزوم لفِّه في خرقةٍ ودفنِه وإنْ لم يبلغ أربعة أشهر مِن تكوِّنه.

ويُؤيِّد القول بلزوم دفنه ما ورد في مكاتبة محمد بن الفضيل قال: "كتبتُ إلى أبي جعفر (ع) أسألُه عن السِقْط كيف يُصنع به؟ فكتب إليَّ: السِقْط يُدفنُ بدمِه في موضعِه"(2).

والروايةُ محمولةٌ على السقط الذي لم تكتمل خِلقتُه، فلم يبلغ أربعة أشهر، لأنَّه إذا بلغ أربعة أشهر واستوتْ خِلقتُه وجب تغسيلُه وتكفينُه ودفنُه.

ويدلُّ على ذلك مثل معتبرة سماعة عن أبي عبدالله (ع) قال: سألتُه عن السقط إذا استوتْ خلقتُه يجب عليه الغسل واللَّحد والكفن؟ قال: "نعم كلُّ ذلك يجبُ عليه إذا استوى"(3).

والاستواء يتحقَّق بمضي أربعة أشهر من تكوِّنه بمقتضى ما أفادته بعض الروايات المعتبرة.

والحمد لله رب العالمين

الشيخ محمد صنقور

 

1- جواهر الكلام -النجفي- ج4 / ص114.

2- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج2 / ص503.

3- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج2 / ص502.