كيفية تناول التربة للاستشفاء

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمَّ صلِّ على محمد وآل محمد

المسألة:

في منهاج السيد محسن الحكيم قال: "وكذا يحرم الطين عدا اليسير من تربة الحسين (عليه السلام) للاستشفاء الذي لا يتجاوز قدر الحمصة" وعلق السيد الشهيد الصدر بهذه التعليقة" الأحوط أن يكون الاستشفاء بوضع التربة الشريفة في ماء ثم شرب ذلك الماء".

ما هو دليل السيد الشهيد على هذا الشرط مع أنه ليس له ذكر في النصوص؟

الجواب:

لعل منشأ الاحتياط هو احتمال اعتبار ما ورد في كيفية أخذها شرطاً في حلية تناولها. أي أنَّ تناول مقدار الحمصة من طين القبر الشريف ليس جائزاً على الاطلاق بل هو مشروط - مضافاً إلى قصد الاستشفاء - بقراءة الدعاء المخصوص الوارد في بعض الروايات(1) ومشروط أيضاً بأخذها بالكيفية المخصوصة المنصوص عليها في مثل رواية المصباح(2) والذي قد لا يتيسر لكلِّ أحد الالتزام به إذا استظهرنا من الرواية اعتبار أنَّ الآكل لها هو نفسه القابض لها بالكيفية المخصوصة من القبر الشريف أو استظهرنا لزوم أن يكون القابض لها من القبر قد التزم بآداب قبضِها وحفظِها كما يظهر من بعض الروايات، فإذا كان من المُحتمل اعتبار كلِّ ذلك شرطاً في جواز التناول والأكل فإنَّ الاحتياط عند عدم الالتزام بذلك هو أنْ يضع التربة الشريفة في الماء بنحوٍ لا ينسلبُ عنه الاطلاق ثم يشربُه بقصد الاستشفاء، فلا يكون حينئذٍ قد أكل من التربة الشريفة الذي هو محرمٌ عند عدم الالتزام بالشرط بحسب الفرض ويكون في ذات الوقت قد تيمَّن بشرب ما ساور التربةِ الشريفة.

وببيانٍ آخر: لو كان مقتضى ظهور مادلَّ على جواز الأكل من طين القبر الشريف هو اشتراط الالتزام بالكيفيَّة المخصوصة فحينئذٍ لاريب في حرمة الأكل دون الالتزام بذلك, وأما مع عدم الاستظهار والبناء على إجمال تمام النصوص المتصدِّية لاستثناء طين قبر الحسين (ع) من عموم الحرمة فحينئذٍ لا مساغ للرجوع إلى أصالة البراءة أو أصالة نفي الشرط الزائد لافتراض إجمال تمام النصوص، فالمرجع هو عموم الحرمة. نعم لو كان البناء هو ظهور بعض الروايات المعتبرة في جواز الأكل بمقدار الحمصة بقصد الاستشفاء وكانت الروايات الاخرى مجملة من حيث إفادتها لاضافة شرطٍ زائد فحينئذٍ لا مانع من التمسُّك باطلاق تلك الروايات المعتبرة ونفي الشرط الزائد المحتمل من الروايات المجملة، ولكن مع ذلك يكون الاحتياط حسناً.

والحمد لله ربِّ العالمين

الشيخ محمد صنقور

 

1- مصباح المتهجد -الشيخ الطوسي- ص733 إلى 734.