إثبات استحباب صوم يوم الشك بالاستصحاب

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمَّ صل على محمد وآل محمد

المسألة:

جاء في العروة الوثقى "مسألة 16: يوم الشك في أنَّه من شعبان أو رمضان يبني على أنه من شعبان فلا يجب صومه وإن صام ينويه ندباً أو قضاءً أو غيرهما "وعلَّق السيد الخوئي عليها بما نصُّه: "فيجوز صومُه بهذا العنوان لأصالة عدم دخول رمضان" وقال أيضا بعد فقرات: "وقد عرفتَ أنَّ الصحَّة هي مقتضى الاستصحاب الموضوعي أيضاً، أعني أصالة بقاء شعبان، وعدم دخول رمضان، فالحكم مطابقٌ للقاعدة، حتى وإنْ لم ترد روايةٌ أصلا".

أقول: أوليس هذا من التمسُّك بالأصل المثبت؟ فإنَّ أصالة عدم دخول رمضان لازمُها العقلي بقاء شعبان، واستصحاب بقاء شعبان لازمُه أنَّ هذا اليوم الذي سوف أصومه من شعبان، أرجو التوضيح.

الجواب:

المُستصحَب هو بقاءُ شعبان وهو عينُه موضوعُ استحباب الصوم، فمعنى أنَّ صحَّة صوم يوم الشكِّ هو مقتضى الاستصحاب الموضوعيِّ هو أنَّ استصحاب بقاء شعبان يُنقِّحُ موضوع الحكم باستحباب الصوم، فموضوعُ استحباب الصوم وهو بقاءُ شعبان غير مُحرَزٍ لافتراض أنَّ اليومَ يومُ شكٍّ، فحين يُستصحَب بقاء شعبان يتحقَّق الإحراز لموضوعِ الاستحباب.

فالاستصحاب يُحقِّق بنفسِه موضوعَ الاستحباب فلا نحتاجُ لاستصحاب عدم دخول رمضان ليثبت بالملازمة بقاءُ شعبان بل نَستصحبُ ابتداءً بقاءَ شعبان، وبه نُحرزُ بقاءَه فيتنقَّح موضوعُ الاستحباب لصوم ذلك اليوم.

على أنَّه يمكنُ القول بأنَّ موضوع الاستحباب للصوم هو كُّل يوم متَّصفٍ بعدم كونه من رمضان، فيكونُ موضوع الاستحباب من الموضوعات المركَّبة، ويتمُّ تنقيح موضوع الاستحباب حينئذٍ بالوجدان والتعبُّد. فبالوجدان هو مِن الأيام وبالتعبُّد الاستصحابي هو من غير رمضان، وبذلك يتنقحُ موضوع الاستحباب للصوم فلم يثبت الموضوع في الفرض المذكور بلازم المُستصَحب بل بعين المُستصحَب مضافاً إلى الوجدان.

وبتعبيرٍ أوضح: موضوعُ الاستحباب هو اليوم من غير رمضان والجزء الاول يثبتُ بالوجدان والثاني يثبتُ باستصحاب عدم دخول رمضان، فالمُستصَحب وهو عدم دخول رمضان يثبتُ بنفس الاستصحاب وليس بلازم المستصحَب.

والحمد لله ربِّ العالمين

الشيخ محمد صنقور