حدُّ الزاني غيرُ المُحصَن

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمَّ صلِّ على محمد وآل محمد

المسألة:

ما هي عقوبةُ الزنى لغير المُحصَن؟

الجواب:

الحدُّ المفروض على الزاني غير المُحصن هو الجلد مائة جلدة كما أفاد ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾(1).

فالآيةُ المباركة وإنْ كان ظاهرها الإطلاق إلا أنَّها فُسَّرت من الرسول (ص) وأهل بيته (ع) بغير المُحصَن.

فممَّا ورد في ذلك معتبرة سماعة عن أبي عبدالله (ع) قال: "الحرُّ والحرة إذا زنيا جُلد كلُّ واحدٍ منهما مائة جلدة، فأمَّا المحصن والمُحصنة فعليهما الرجم"(2).

ومن ذلك أيضًا ما ورد في معتبرة أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: "الرجم حدُّ اللهِ الأكبر، والجلدُ حدُّ الله الأصغر، فإذا زنى الرجل المُحصن رُجم ولم يُجلد"(3).

وقد يجتمع على الزاني الجلدُ والرجمُ وذلك فيما لو كان الزاني شيخاً كبيراً في السنِّ، وكذلك فيما لو كانت الزانية عجوزاً وفُرض أنَّهما محصنان.

وممَّا يدلُّ على ذلك معتبرة الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: "في الشيخ والشيخة جلْدُ مائة والرجم"(4).

فإذا ضُمَّ إليها ما دلَّ على أنَّ غير المُحصن لا يُرجم تكون النتيجة أنَّ الشيخ المُحصن هو مَن يجتمع عليه الحدَّان.

والحمد لله ربِّ العالمين

الشيخ محمد صنقور

--------------------------------

1- سورة النور / 2.

2- وسائل الشيعة للحر العاملي ج20 / ص316.

3- وسائل الشيعة للحر العاملي ج28 / ص61.

4- وسائل الشيعة للحر العاملي ج28 / ص64.