حكمُ النُّخاع ومعناه

 

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمَّ صلِّ على محمدٍ وآل محمد

 

المسألة:

ما هو النُّخاع الذي في الذبيحة؟ وهل المقصود منه المادة الموجودة بداخل العظم، وهل هو حرام أكلُه؟

 

الجواب:

النُّخاع هو الخُيطُ الأبيض الممتدُّ في طول فقرات الظهر ويُعبَّر عنه بالحبل الشوكي الممتد في نفق فقرات العمود الفقري، وهو محرَّمٌ بنظر المشهور استنادًا لرواية العلل عن أبان بن عثمان قال: قلتُ لأبي عبدالله (ع) فكيف حُرِّم النُّخاع؟ قال: "لأنَّه موضعُ الماء الدافق من كلِّ ذكرٍ وأنثى، وهو المخُّ الذي في فِقار الظهر"(1).

 

والرواية معتبرةٌ من حيثُ السند، وهي من حيثُ الدلالة ظاهرةٌ في المفروغيَّة عن الحرمة كما هو واضح من إقرار الإمام (ع) اسناد السائل التحريم للنخاع وتصدِّيه لبيان ما هو المراد من النُّخاع والحكمة من تحريمه.

 

وكذلك يُمكن أنْ يستدلَّ على تحريم النُّخاع بمرسلة ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: "لا يؤكلُ من الشاة عشرة أشياء: الفرث والدم والطحال والنُّخاع والغُدد والقضيب والأنثيين والرحم والحياء والأوداج" -أو قال: العروق-(2).

 

ولا يضرُّ بصحَّة سندها كونها مرسلة بعد أنْ كان المُرسِل هو ابن أبي عمير الذي لا يروي ولا يُرسلُ إلا عن ثقة.

 

وهكذا يمكن تأييد التحريم للنخاع بمرسلة أبي يحيى الواسطي قال: مرَّ أميرُ المؤمنين (ع) بالقصَّابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة، نهاهم عن بيع: الدم والغُدد وآذان الفؤاد والطحال والنُخاع والخصى والقضيب .."(3).

 

وبما ذكرناه يتبيَّن أنَّ ما يحرم تناولُه يختصُّ بنُخاع الظهر، ولا يشملُ ما يٌعبَّر عنه بمخِّ العظام كعظم الساق وغيره، فهو غيرُ محرَّمٍ، وليس هو المقصود من النُّخاع في الروايات وإنْ كان قد يُسمِّيه بعض الناس نُخاعًا.

 

والحمد لله ربِّ العالمين

 

الشيخ محمد صنقور


1- علل الشرائع -الصدوق- ج2 / ص562، وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج24 / ص175 .

2- وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج24 / ص175 .

3- وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج24 / ص171.