معنى قوله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ..﴾

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمَّ صلِّ على محمد وآل محمد

 

المسألة:

ما معنى هبة المرأة نفسها للنبيِّ (ص) في قوله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾(1) وما الذي نستفيده نحن المسلمين من الآية؟

 

الجواب:

معنى الآية وأنَّ الحكم فيها من خواصِّ النبيِّ (ص):

معنى الآية المباركة هو أنَّه إذا عرضت امرأةٌ مؤمنة على النبيِّ (ص) أنْ يتزوَّجها دون مهرٍ فله أنْ يقبل ذلك وله أن لا يقبل، فإذا قبِل ذلك حلَّ له التزوُّج منها في هذا الفرض دون مهر كما هو مقتضى التعبير بالهبة، فمعنى هبة المرأة نفسَها للنبيِّ (ص) هو إبداؤها الاستعداد للزواج منه دون أنْ تتقاضى منه مهراً، فليس معنى الآية أنَّ له معاشرتها دون إجراء عقدِ النكاح بل معنى الآية هو أنَّ المرأة إذا عرَضت نفسها للزواجِ دون مهرٍ فإنَّ له أنْ يقبلَ ذلك منها، وحينذاك يتعيَّن عليه إجراء عقد النكاح عليها وذلك بقبول هبتها. ولذلك قالت الآية: ﴿إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا﴾ فهو نكاحٌ وزواج، غايته أنَّ النبيِّ (ص) لا يكون مُلزماً في هذا النوع من النكاح بدفع مهرٍ لهذه المرأة.

 

وهذا الحكم من الأحكام الخاصَّة بالنبيِّ الكريم (ص) كما هو مفاد قوله تعالى: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ فسائر المؤمنين لا يحلُّ لأحدٍ منهم التزوُّج من امرأةٍ دون مهرٍ حتى لو قبِلت هي بذلك، فالمهرُ حقٌّ واجبٌ للمرأة على مَن تزوَّج منها، نعم يصحُّ للمرأة -بعد وقوع الزواج- أن تهبَ لزوجها المهر الذي أعطاهُ إيَّاها ويحلُّ له قبولُه منها، كما يصحُّ لها أنْ تهبَ له -بعد وقوع الزواج- جزءً من المهر، ويحلُّ له قبولُ هبتها كما قال تعالى: ﴿وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾(2)

 

فهبةُ المهر وجواز قبوله لسائر المكلَّفين إنَّما يكون بعد وقوع عقد النكاح، وأمَّا للنبيِّ الكريم(ص) فتصحُّ الهبة للمهر قبل إيقاع العقد بمعنى أنَّه يصحُّ للمرأة المؤمنة أنْ تعرض نفسها للتزوُّج من النبيِّ(ص) دون مهرٍ ويحلُّ له حينذاك أنْ يقبل هبتها إنْ شاء ذلك فيتزوَّج منها دون مهرٍ.

 

فهذا هو معنى الآية المباركة، فقولُه تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ معناه وأحللنا لك امرأةً وهبتْ نفسها، فكلمة ﴿امْرَأَةً﴾ معطوفة على مفعول أحللنا وهي كلمة ﴿أَزْوَاجَكَ﴾ في قوله في صدر الآية: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا﴾(3) يعني يا أيُّها النبيُّ إنَّا أحللنا لك أزواجك، وأحللنا لك ما ملكت يمينك، وأحللنا لك بنات عمِّك.. وأحللنا لك امرأةً وهبت نفسها، فكلُّ هذه الأصناف من النساء يحلُّ لك نكاحهن والتزوُّج منهن إذا شئت.

 

الروايات المتصدِّية لبيان معنى الآية:

هذا وقد تصدَّت العديد من الروايات الواردة عن أهل البيت (ع) لبيان معنى قوله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾:

 

منها: صحيحة الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (ع) -في حديث ذكر فيه-: ما أحلَّ الله لنبيِّه (ص) من النساء، فَقَالَ: لِرَسُولِ اللَّه (ص) أَنْ يَنْكِحَ مَا شَاءَ مِنْ بَنَاتِ عَمِّه وبَنَاتِ عَمَّاتِه وبَنَاتِ خَالِه وبَنَاتِ خَالاتِه وأَزْوَاجِه اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَه، وأُحِلَّ لَه أَنْ يَنْكِحَ مِنْ عُرْضِ الْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ مَهْرٍ وهِيَ الْهِبَةُ، ولَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّه (ص) فَأَمَّا لِغَيْرِ رَسُولِ اللَّه (ص) فَلَا يَصْلُحُ نِكَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ، وذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِه تَعَالَى: ﴿وامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ ..﴾ .."(4).

 

ومنها: معتبرة زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: سَأَلْتُه عَنْ قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ: ﴿وامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ﴾ فَقَالَ: "لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّه (ص) وأَمَّا غَيْرُه فَلَا يَصْلُحُ نِكَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ"(5).

 

ومنها: صحيحة ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه (ع) عَنِ الْمَرْأَةِ تَهَبُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ يَنْكِحُهَا بِغَيْرِ مَهْرٍ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ هَذَا لِلنَّبِيِّ (ص) وأَمَّا لِغَيْرِه فَلَا يَصْلُحُ هَذَا حَتَّى يُعَوِّضَهَا شَيْئاً يُقَدِّمُ إِلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ ولَوْ ثَوْبٌ أَوْ دِرْهَمٌ، وقَالَ يُجْزِئُ الدِّرْهَمُ"(6).

 

سبب نزول الآية المباركة:

وأمَّا سبب نزول الآية فهو كما في صحيحة مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّه (ص) فَدَخَلَتْ عَلَيْه وهُوَ فِي مَنْزِلِ حَفْصَةَ .. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّه إِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَخْطُبُ الزَّوْجَ، وأَنَا امْرَأَةٌ أَيِّمٌ لَا زَوْجَ لِي مُنْذُ دَهْرٍ ولَا وَلَدَ، فَهَلْ لَكَ مِنْ حَاجَةٍ فَإِنْ تَكُ فَقَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ إِنْ قَبِلْتَنِي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّه (ص) خَيْراً ودَعَا لَهَا ثُمَّ قَالَ: يَا أُخْتَ الأَنْصَارِ جَزَاكُمُ اللَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّه خَيْراً فَقَدْ نَصَرَنِي رِجَالُكُمْ ورَغِبَتْ فِيَّ نِسَاؤُكُمْ، فَقَالَتْ لَهَا حَفْصَةُ: مَا أَقَلَّ حَيَاءَكِ وأَجْرَأَكِ وأَنْهَمَكِ لِلرِّجَالِ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّه (ص) كُفِّي عَنْهَا يَا حَفْصَةُ فَإِنَّهَا خَيْرٌ مِنْكِ رَغِبَتْ فِي رَسُولِ اللَّه فَلُمْتِهَا وعَيَّبْتِهَا ثُمَّ قَالَ: لِلْمَرْأَةِ انْصَرِفِي رَحِمَكِ اللَّه، فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّه لَكِ الْجَنَّةَ لِرَغْبَتِكِ فِيَّ وتَعَرُّضِكِ لِمَحَبَّتِي وسُرُورِي وسَيَأْتِيكِ أَمْرِي إِنْ شَاءَ اللَّه، فَأَنْزَلَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ: ﴿وامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ قَالَ -أبو جعفرٍ(ع)-: فَأَحَلَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ هِبَةَ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا لِرَسُولِ اللَّه (ص) ولَا يَحِلُّ ذَلِكَ لِغَيْرِه"(7).

 

منشأ تصدِّي القرآن للحديث حول المسألة:

وممَّا ورد في سبب نزول الآية يتبين أنَّ منشأ تصدِّي القرآن للحديث حول مسألة هبة المرأة نفسها للرسول (ص) هو بيان حكم واقعة حدثت للرسول (ص) ولم يكن للرسول (ص) أنْ يتخذ فيها قراراً دون أن يستفتي ربَّه جلَّ وعلا، فهو لا يجيب عن مسألة مستجدَّة ولا يتخذُ قراراً في واقعة إلا عن وحيٍّ من الله كما قال تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾(8) ولهذا كثيرا ما يُسئل فيستمهل السائل حتى يأتيه الوحي كما في قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ ..﴾(9) وقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ ..﴾(10) وقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾(11) وقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ..﴾(12) وقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ﴾(13) وقوله تعالى: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ﴾(14) وقوله تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ..﴾(15).

 

ممَّا نستفيده من نزول الآية المباركة:

ومن ذلك يتضح منشأ نزول الآية، فإنَّ المرأة التي جاءته عرضت عليه أمراً لم يكن معهوداً لذلك لم يكن له أن يُبادر فيتَّخذ فيه قراراً دون استفتاء ربِّه جلَّ وعلا لذلك استمهل المرأة وقال: لها: "انْصَرِفِي رَحِمَكِ اللَّه .. وسَيَأْتِيكِ أَمْرِي إِنْ شَاءَ اللَّه" وفي رواية قال لها: "ارجعي رحمك الله فإنِّي أنتظرُ أمر الله فأنزل الله .."(16) فالآية نزلت لتبيِّن للنبيِّ (ص) حكم هذه الواقعة فأفادت أنَّ للنبيِّ (ص) القبول بهبة مَن وهبت نفسها للزواج منه دون مهر.

 

ومن ذلك يتَّضح أنْ الرسول (ص) لا يحكم بأمرٍ حتى فيما يتَّصل بشؤونه الخاصَّة دون الرجوع إلى ربِّه جلَّ وعلا. فهذا ممَّا نستفيده من نزول الآية المباركة

 

لم يثبت أنَّه (ص) تزوَّج امرأة دون مهر وإن كان يجوز له:

ثم إنَّ هنا أمراً يحسنُ التنبيه عليه وهو أنَّ الله تعالى وإنْ كان قد أذِنَ للنبيِّ (ص) خاصَّة في أن يتزوَّج المرأة التي تهبُ نفسها له دون مهر إلا أنَّه لم يثبت أنَّه قد تزوَّج من امرأة وهبت نفسها له، بل ورد عن ابن عباس "إنَّه لم يكن عنده امرأةٌ وهبت نفسها له"(17) نعم قيل: إنَّ بعض نسائه كانت ممَّن وهبت نفسها له إلا أنَّ ذلك لم يثبت. فالآية إنَّما أذِنت للنبيِّ(ص) وأحلَّت له ولم تأمره، ولذلك لم يثبت عنه أنَّه قد تزوَّج من امرأةٍ وهبت نفسها له دون مهرٍ.

 

ويؤيد ذلك ما ورد أنَّه ما تزوج امرأة على أكثر من اثنتي عشر أوقية ونصف يعني خمسمائة درهم:

 

فمن ذلك صحيحة حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (ع) قَالَ: سَمِعْتُه يَقُولُ: قَالَ أَبِي: "مَا زَوَّجَ رَسُولُ اللَّه (ص) سَائِرَ بَنَاتِه ولَا تَزَوَّجَ شَيْئاً مِنْ نِسَائِه عَلَى أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً ونَشٍّ الأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ والنَّشُّ عِشْرُونَ دِرْهَماً"(18).

 

ومنه: صحيحة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال: "ما تزوَّج رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) شيئاً من نسائه ولا زوَّج شيئاً من بناته على أكثر من اثنى عشر أوقية ونش. والأوقية أربعون درهما والنش عشرون درهما"(19).

 

ومنه: ما في الدعائم عن الإمام عليٍّ (ع) أنه قال: "ما نكح رسول الله (ص) امرأة من نسائه إلا على اثنتي عشرة أوقيَّة، ونصف الأوقيَّة من فضة"(20).

 

فهذه الروايات ظاهرةٌ أو مشعِرة بأنَّ النبيَّ الكريم (ص) لم يتزوَّج امرأةً إلا بمهر، وكانت مهورُ نسائه اثنتي عشرة أوقيَّة ونصف أي خمسمائة درهم.

 

والحمد لله ربِّ العالمين

 

الشيخ محمد صنقور

8 / ذو الحجة / 1444ه

27 / يونيو / 2023م

-----------------------------------

1- سورة الأحزاب / 50.

2- سورة النساء / 4.

3- سورة الأحزاب / 50.

4- الكافي -الكليني- ج5 / ص388، وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج20 / ص266.

5- الكافي -الكليني- ج5 / ص384، وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج20 / ص265.

6- الكافي -الكليني- ج5 / ص384، وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج20 / ص265.

7- الكافي -الكليني- ج5 / ص568.

8- سورة النجم / 3-4.

9- سورة المائدة / 4.

10- سورة الأنفال / 1.

11- سورة البقرة / 222.

12- سورة الاسراء / 85.

13- سورة الكهف / 83

14- سورة النساء / 127.

15- سورة النساء / 176.

16- تفسير القمي- علي بن إبراهيم- ج2 / ص195.

17- تفسير مجمع البيان -الطبرسي- ج8 / ص170.

18- الكافي -الكليني- ج5 / ص376.

19- معاني الأخبار -الصدوق- ص214.

20- دعائم الإسلام -القاضي النعمان المغربي- ج2 / ص221.