اعتبار الاجتهاد في القاضي المنصوب

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمَّ صلِّ على محمد وآل محمد

المسألة:

هل يعتبر في القاضي أنْ يكون فقيهاً مجتهداً أم يكفي أنْ يكون علماً بمسائل القضاء ولو من طريق التقليد؟

الجواب: 

يُقسِّم الفقهاء رضوان الله عليهم القاضي إلى نوعين ، الأول القاضي المنصوب، والثاني قاضي التحكيم، والمقصود من القاضي المنصوب هو مَن تمَّ نصبُه من قِبل الإمام (ع) ولو من طريق النصب  العام، وأمَّا قاضي التحكيم فهو مَن ارتضاه المتخاصمان حكَماً بينهما.

أمَّا القاضي المنصوب فالظاهر أنَّه لم يقع خلافٌ بين الفقهاء في أنَّه يتعيَّن كونه فقيهاً مجتهداً بمعنى أنَّ الذي تمَّ نصبُه من قبل الإمام (ع) ابتداء ولو بالنصب العام هو الفقيه الجامع للشرائط، وعليه يكون حكمُه نافذاً لكون الإمام (ع) قد نصَّبه قاضياً  وقد استُدلًّ باعتبار الفقاهة في القاضي المنصوب بوجهين:

الوجه الأول مبتنٍ على عدم وجود روايات خاصَّة صالحة للدلالة على ذلك، وحاصل هذا الوجه أنَّه بعد الفراغ عن كون القضاء واجباً كفايةً فإنَّ لازم ذلك هو أنَّ حكمه يكون نافذاً، إذ أنَّ وجوب القضاء إنَّما نشأ عن كون عدمه موجباً لاختلال النظام – كما بيَّنا ذلك في مقالٍ سابق- فلو قلنا بوجوبه حذراً من اختلال النظام ثم لم نلتزم بنفوذ حكم القاضي فإنَّ محذور اختلال النظام لا يرتفع، ولهذا فإنَّ الالتزام بوجوب القضاء يقتضي البناء على كون الحكم الصادر عن القضاء نافذاً، وهذا هو معنى الملازمة بين وجوب القضاء وبين نفوذ حكم القاضي .

ومع اتِّضاح هذه المقدِّمة أفاد السيِّد الخوئي رحمه الله (1) أنَّه ونظراً لكون الأصل عدم نفوذ حكم أحدٍ على أحد، فالحكم بنفوذ حكم القاضي على المتخاصمين يكونُ على خلاف الأصل فيُتمسَّك فيه بالقدر المتيقن وهو ما إذا كان القاضي فقيهاً مجتهداً، وما عداه يكون الأصل عدم نفوذ حكمه حيثُ لم يكن لدينا دليل لفظي – بحسب الفرض – يمكن التمسك بإطلاقه لإثبات نفوذ حكم مطلق المتصدِّي للقضاء .

وبتعبير آخر : إنَّ الدليل على نفوذ حكم القاضي هو أنَّ عدم نفوذه لا يرتفع معه محذور اختلال النظام، لذلك يتعين الالتزام بنفوذ حكمه، وحيث إنَّ محذور اختلال النظام يتحقَّق بالبناء على نفوذ حكم القاضي المجتهد لذلك يتعيَّن الالتزام بما خالف الأصل من عدم نفوذ حكم أحدٍ على أحد بهذا المقدار، فنلتزم بنفوذ حكم القاضي المجتهد دون غيره، إذ هو القدر المتيقن الذي نُحرزُ عدم جريان الأصل في مورده . 

الوجه الثاني: الاستدلال بالروايات: 

الرواية الأولى: التوقيع الشريف الذي رواه الشيخ الصدوق في كمال الدين قال: حدثنا محمد بن محمد بن عصام الكليني رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يعقوب الكليني ، عن إسحاق بن يعقوب قال : سألت محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه السلام: " أما سألت عنه أرشدك الله وثبتك .. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم"(2)  ورواه الشيخ الطوسي في الغيبة قال: وأخبرني جماعة ، عن جعفر بن محمد بن قولويه وأبي غالب الزراري وغيرهما كلهم عن محمد بن يعقوب الكليني ، عن إسحاق بن يعقوب(3) 

والرواية معتبرة، إذ لا إشكال في طريق الشيخ الطوسي إلا من جهة إسحاق بن يعقوب حيث لم يرد فيه توثيق إلا أنَّ ذلك لا يضر باعتبار الرواية- كما أفاد السيد الحائري – لأنَّ الجهل بحال إسحاق إنَّما يضرُّ مع احتمال الكذب، وهو منتفٍ، إذا لو كان التوقيع مكذوباً فإنَّ ذلك لن يخفى على مثل الكليني والذي صدر التوقيع في زمنه على يد أخيه إسحاق خصوصاً وأنَّ التوقيعات لا تصدر إلا للخواص نظراً لظروف التقية (4).

هذا مضافاً إلى أنَّ قبول الكليني  رواية التوقيع عن أخيه يكشف عن أنَّه يراه من الخواص الجديرين بأنْ يصدر التوقيع على أيديهم، وهذا وحده كافٍ للكشف عن أنَّ محمد بن يعقوب الكليني يوثِّق أخاه إسحاق بن يعقوب الكليني.

وتقريبُ الاستدلال بالتوقيع الشريف أنَّ الإمام (ع) أرجع في الحوادث الواقعة إلى من عبَّر عنهم برواة حديثنا، وأفاد أنَّهم حجَّتُه على شيعته، ومن أوضح مصاديق الحوادث الواقعة هي مسائل القضاء، ومعنى الإرجاع هو النصب ومقتضاه ومقتضى جعل الحجيَّة لهم هو النفوذ، فتكون الرواية صالحةً للدلالة على نفوذ الحكم الذي يحكم به رواة حديث أهل البيت (ع)

والمراد من قوله : "رواة حديثنا" هم الفقهاء، إذ من غير المحتمل إرادة مَن ينقل الحديث دون أن يفقه معناه أو مَن ينقل حديثاً أو أحاديث محدودة وإن كان يفقهُ معناها ، فمناسباتُ الحكم والموضوع وأنَّ السائل يسألُ عن المرجِع في تشخيص أحكام الحوادث الواقعة في عصر الغيبة هو استظهارُ إرادة الفقهاء من عنوان رواة حديثنا، فهم مضافاً إلى كونِهم حملةَ الحديث فإنَّهم وحدَهم القادر على تشخيص أحكام الحوادث الواقعة من ملاحظة الأحاديث والجمع بينها والتمييز بين الصحيح منها والضعيف وأنَّها هل تقتضي العموم والإطلاق أو لا  وهل للعموم لو تمَّ استظهاره ما يقتضي تخصيصه وتقييده وهكذا، فإنَّ القادر على تشخيص الأحكام من ملاحظة الأحاديث هم الفقهاء، وأمَّا غيرُهم ممَّن ينقل الحديث فإنَّهم أشبه شيءٍ بالنسَّاخ للأحاديث، فلو كان المراد من رواة الحديث هم النقَلة محضاً لكان مفاد ذلك هو أنَّ الإمام (ع) أرجع في الحوادث الواقعة إلى الأحاديث نفسِها لأنَّ الناقل ليس له سوى دور النقل، وهو خلاف الظاهر من الإرجاع إلى الرواة. فالإرجاع إلى رواة الحديث ظاهرٌ جدَّاً في إرادة الفقهاء من حمَلة الحديث. فالرواية صالحة للدلالة على أنَّ المنصوب لمثل القضاء هم خصوص الفقهاء من حمَلَة الحديث.

الرواية الثانية: مقبولة عمر ابن حنظلة، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه (ع ) عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وإِلَى الْقُضَاةِ أيَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ ومَا يَحْكُمُ لَه فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وإِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لأَنَّه أَخَذَه بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وقَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِه قَالَ اللَّه تَعَالَى: { يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِه} قُلْتُ: فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ؟ قَالَ: يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا ونَظَرَ فِي حَلَالِنَا وحَرَامِنَا وعَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِه حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُه عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْه مِنْه فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّه وعَلَيْنَا رَدَّ والرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّه وهُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّه.." (5)

وتقريب الاستدلال بالرواية أنَّ قوله (ع): فَلْيَرْضَوْا بِه حَكَماً" ظاهرٌ في لزوم ارتضائه حكماً بينهم وأنَّه لا يسعهم عدم الرضا به، ثم قال (ع) "فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُه عَلَيْكُمْ حَاكِماً" وهو بمثابة التعليل للأمر بلزوم ارتضائه حكماً، فالرواية واضحة في أنَّ الإمام (ع) أراد من ذلك النَصب ابتداء فالنصب والجعل له حاكماً ليس متوقفاً على اختيارهم بل هم ملزمون بارتضائه حكماً وهذا هو معنى النصب ابتداءً.   وكذلك يدلُّ قوله(ع) :" فَلْيَرْضَوْا بِه حَكَماً" على نفوذ حكمه، إذ لا معنى للزوم ارتضائه حكماً لو لم يكن حكمُه نافذا عليهم، ويدلُّ أيضاً على نفوذ حكمه قولُه (ع): "فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْه مِنْه فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّه وعَلَيْنَا رَدَّ والرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّه وهُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّه"

وأما دلالة الرواية على أنَّ المنصوب النافذ الحكم هو الفقيه فقوله (ع) :" يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا ونَظَرَ فِي حَلَالِنَا وحَرَامِنَا وعَرَفَ أَحْكَامَنَا" فإنَّ هذا الوصف لا ينطبقُ إلا على الفقيه المجتهد إذ أنَّ المقلِّد ليس له نظر في الحلال والحرام وإنَّما يتلقى ذلك من المجتهد وعليه يعتمد. ويؤكد إرادة الفقيه من هذا الوصف فهم السائل كما يظهر ذلك من قوله بعد ذلك : " أرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَه مِنَ الْكِتَابِ والسُّنَّةِ.."(6)

وأما سند الرواية فمعتبر، إذ لا إشكال فيه إلا من جهة عمر بن حنظلة وهو ثقةٌ نظراً لكونه من مشايخ صفوان بن يحيى البجلي الذي لا يروي ولا ويرسل إلا عن ثقة، هذا مضافاً إلى كونه من المعاريف.

الرواية الثالثة: معتبرة أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام : " إيَّاكم أنْ يحاكم بعضُكم بعضاً إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجلٍ منكم يعلمُ شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم، فانِّي قد جعلتُه قاضياً فتحاكموا إليه" (7)

وتقريبُ الاستدلال بالرواية أنَّ قوله (ع): "فاجعلوه بينكم" ظاهر – بمقتضى الأمر- في لزوم جعله حكماً بينهم وأنَّه لا يسعُهم إلا ذلك، وهو معنى النصب ابتداءً وقوله (ع) "فانِّي قد جعلتُه قاضياً" بمثابة التعليل للأمر بجعله حكماً بينهم .

إلا أنَّ السيد الخوئي رحمه الله أفاد(8) بأنَّ الرواية ليست بصدد النصب للقاضي ابتداءً، كما هو الشأن في مقبولة عمر بن حنظلة وإنَّما هي بصدد النَصْب للقاضي الذي تحاكمَ إليه الخصمان واعتبراه قاضياً لهما، فالمنصوب من قبل الإمام (ع) في الرواية هو قاضي التحكيم بمعنى أنَّ الخصمين إذا توافقا على اختيار رجلٍ يعلم شيئاً من قضايا أهل البيت (ع) فهذا الذي تمَّ اختياره من قِبلهما هو الذي جعله الإمام (ع) قاضياً نافذ الحكم عليهما. فجعلُه قاضياً من قبل الإمام (ع) متوقفٌ على اختيار الخصمين له.  فالرواية بصدد الجعل لقاضي التحكيم، فإنَّ قاضي التحكيم لا يكون حكمُه نافذاً إلا إذا أمضى الإمام (ع) حكمَه، فاختيار الخصمين له لا يُوجب نفوذ حكمه ما لم يحكم الإمام (ع) بنفوذ حكمه، فالرواية بصدد القول أنَّه إذا اختاره الخصمان وتوافقا على اعتباره قاضياً فإنَّنا نُمضي ما يحكم به. والقرينة على أنَّ الرواية بصدد الجعل لقاضي التحكيم أنَّ قوله (ع): "فانِّي قد جعلتُه قاضياً" متفرعٌ على جعل الخصمين له قاضياً بينهما، ومعنى ذلك أنَّه إذا جعل الخصمان رجلاً قاضياً بينهما فإنَّ الإمام (ع) يمضي هذا الجعل. فهذا هو مفاد قوله(ع): "فاجعلوه بينكم، فانِّي قد جعلتُه قاضياً"

إلا أنَّ الصحيح هو خلافُ ما استظهره السيد الخوئي رحمه الله تعالى فإنَّ الظاهر من قوله (ع): "فاجعلوه بينكم، فانِّي قد جعلتُه قاضياً" هو لزوم جعله بينهم أي لزوم التحاكم إليه وأنَّه لا يسعُهم غير ذلك كما هو مقضى الأمر بجعله بينهم وقوله: "فانِّي قد جعلتُه قاضياً" بيان لعلَّة لزوم التحاكم إليه تماماً كما هو الظاهر من مقبولة عمر بن حنظلة، فمعتبرة أبي خديجة كمقبولة عمر بن حنظلة متصدِّية للنصب ابتداءً لمَن يعلم شيئاً من قضايا أهل البيت(ع) وهو الفقيه ظاهراً فإنَّ مناسبات الحكم والموضوع تقتضي استظهار أنَّ المراد ممَّن يعلم شيئاً من قضايا أهل البيت (ع) هو الفقيه، إذ من غير المُحتمل الإحالة والإرجاع لرجل يعلمُ شيئاً يسيراً من قضايا أهل البيت (ع)

أما التعبير بقوله :"يعلمُ شيئاً من قضايانا" فلأنَّ الإحاطة بعلوم أهل البيت (ع) متعذِّر فمهما اتَّسع علم الرجل بقضايا أهل البيت(ع) فإنَّه لن يعدو كونه يعلم شيئاً من قضاياهم.

لا يقال إنَّ المقلِّد العالم يصدقُ عليه أنَّه ممَّن يعلم شيئاً من قضايا أهل البيت (ع) فإنَّه يُقال إنَّ المقلِّد يعلم بفتاوى المجتهد الذي يرجع إليه، فلا يصدقُ على مثله أنَّه يعلم أكثر من ذلك، ولا أقلَّ من الشكِّ في صدقِ وصف "يعلمُ شيئاً من قضايانا" على المقلِّد العالم فتكون الرواية مجملة من جهة صدقها على المقلِّد، ولهذا يكون المتعيِّن هو التمسُّك بالقدر المتيقن ممَّا يصدقُ عليه وصف: "يعلمُ شيئاً من قضايانا" وهو الفقيه المجتهد.

ولو فُرض الإصرار على ظهور قوله :"يعلمُ شيئاً من قضايانا" في الإطلاق الشامل للمقلِّد العالم فإنَّ مقبولة عمر بن حنظلة صالحة لتقييده لأنَّها- كما أفاد السيد الحائري(9)- ظاهرة في كونها في مقام تحديد القاضي المنصوب من الأمام (ع) وأنَّه الذي نظر في حلالنا وحرامنا خاصة .  

والمتحصَّل ممَّا ذكرناه أنَّه يُعتبر الاجتهاد في القاضي المنصوب وأنَّ الإمام (ع) لم ينصب ابتداءً للقضاء إلا الفقيه المجتهد. فالذي يكون حكمُه نافذاً على المتخاصمين حتى في فرض عدم قبول المدَّعى عليه هو الفقيه المجتهد.

والحمد لله ربِّ العالمين

الشيخ محمد صنقور

13 من رجب المعظَّم 1445ه

25 يناير 2024م

----------------------------------

1-مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي- ج41/ 8.  

2- كمال الدين – الصدوق- 484. وسائل الشيعة – الحر العاملي- ج27/ 140

3-الغيبة – الطوسي- ص 291. وسائل الشيعة – الحر العاملي- ج27/ 140.

4- القضاء في الفقه الإسلامي- السيد كاظم الحائري-  ص25.  

5- الكافي – الكليني- ج1/ 67. وسائل الشيعة – الحر العاملي- ج1/ 34.

6- الكافي – الكليني- ج1/ 68. وسائل الشيعة – الحر العاملي- ج1/ 34.

7- من لا يحضره الفقيه- الصدوق- ج3/ 3، وسائل الشيعة – الحر العاملي- ج27/ 14.

8- مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي- ج41/ 11.

9- القضاء في الفقه الإسلامي- السيد كاظم الحائري-  ص43