اعتبار استناد الشهادة للحسِّ
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهمَّ صلِّ على محمد وآل محمد
المسألة:
هل تجوز الشهادة استناداً للحدس والقرائن المفيدة للعلم أو أنَّه يُعتبر في حجيتها العلم عن حسٍّ؟ وماذا عن الشهادة استناداً إلى أمارة اليد أو الاستصحاب؟
الجواب:
يُعتبر في الشهادة استنادها إلى علم الشاهد القطعي بما يشهد عليه، وهذا المقدار لا إشكال فيه ولا ريب، فلا يصحُّ اعتماد الشهادة المستنِدة إلى الظنِّ فضلاً عن الاحتمال، كما لا يجوز تكليفاً التصدِّي للشهادة استناداً إلى الظنِّ، كما نصَّ على ذلك مثل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾(1) وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾(2).
وهل يُعتبر في العلم المصحِّح للشهادة استناده إلى الحسِّ دون الحدس والاجتهاد أو يكفي في جواز الشهادة ونفوذها استنادها للعلم بقطع النظر عن مستنده؟
الظاهر أنَّ الشهادة لا تصحُّ ما لم تكن مستنِدة إلى العلم عن حسٍّ، فإذا كان المشهود به من المرئيات كالقتل والسرقة والغصب والإتلاف فإنَّ الشهادة على مثلها لا تصحُّ ما لم تكن مستندة إلى الرؤية والمعاينة، وإذا كان المشهود به من المسموعات كالطلاق، والشهادة على الشهادة والإقرار فإنَّ الشهادة على مثلها لا تصحُّ ما لم تكن مستنِدة إلى السمع.
الوجهُ في اعتبار استناد الشهادة إلى الحس:
ومدركُ اعتبار استناد العلم إلى الحس في الشهادة هو أنَّ ذلك هو المستظهَر من لفظ الشهادة، فإنَّ الشهادة من الشهود والذي يعني الحضور، يُقال شهد الواقعة أي أنَّه حضرها وعاينها، والشاهد هو الحاضر المقابل للغائب والمشاهدة هي المعاينة، وقوم شهود أي حضور، فالشهادة لا تصدقُ عرفاً إلا أنْ تكون عن حضور ومعاينة حسيَّة، وقد استعمل القرآن المجيد لفظ الشهادة بمختلف اشتقاقاته في معنى الحضور كما في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾(3) يعني فمَن حضر، وقوله تعالى:﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾(4) يعني وليحضر موقع إيقاع العذاب، وقوله تعالى: ﴿مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ﴾(5) يعني حتى تحضرون، وقوله تعالى: ﴿يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ﴾(6) يعني يحضره، وكذلك هو معنى قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾(7) وقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾(8) يعني وأحضروا ذوي عدلٍ ليتحمَّلا الشهادة، وكذلك استُعملت الشهادة في مقابل الغَيبة كما في قوله تعالى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾(9) والمقابل للغَيب هو الحضور.
نعم قد يُستعمل لفظ الشهادة في إظهار المعتقَد كما في قوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ﴾(10) أو الإخبار أو الادلاء بما هو معلوم كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا﴾(11) إلا أنَّ استعمال لفظ الشهادة في ذلك وشبهه لا يُستفاد من حاقِّ اللفظ وإنَّما يُستفاد من طريق القرينة المكتنِفة بالاستعمال على سبيل تعدُّد الدال والمدلول. وإلا فالشهادة لا تكون إلا عن شهودٍ وحضور وهو معنى اعتبار استناد العلم إلى الحس والمعاينة في الشهادة، ومع التنزُّل فإنّه لا ظهور للآيات والروايات في حجيَّة مطلق الإخبار عن علم وإن لم يكن مستنداً الى الحس والحضور، وهو ما يقتضي الاقتصار على القدر المتيقن والذي هو الإخبار المستنِد إلى الحضور والمعاينة.
ويُؤيد ذلك ما ورد في بعض الأخبار كما في مرسلة المحقّق عن النبيِّ (صلّى اللَّه عليه وآله وسلم) وقد سُئِل عن الشهادة قال: هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دع"(12) ورواية عَلِيِّ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (ع) قَالَ: لَا تَشْهَدَنَّ بِشَهَادَةٍ حَتَّى تَعْرِفَهَا كَمَا تَعْرِفُ كَفَّكَ"(13) وكذلك ما ورد في موجب حدِّ الزنا كما في صحيحة الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (ع) قَالَ: "حَدُّ الرَّجْمِ أَنْ يَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْه يُدْخِلُ ويُخْرِجُ"(14) وموثقة أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه (ع): "لَا يُرْجَمُ الرَّجُلُ والْمَرْأَةُ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِمَا أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ عَلَى الْجِمَاعِ والإِيلَاجِ والإِدْخَالِ كَالْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ"(15) .
الشهادة استناداً إلى أمارة اليد:
وأمَّا الشهادة استناداً إلى اليد فإنْ كان المقصود من ذلك هو الشهادة على أنَّ هذا الشيء في يده فهي شهادة عن حسٍّ، وكذلك لو شهد أنَّ هذا الشيء مملوكٌ له ملكيَّة شرعية ظاهريَّة بأمارة اليد فهي شهادةٌ جائزة أيضاً لأنَّها شهادة مستندة إلى اليد، فهي مستندة إلى الحسِّ.
وكذلك يصح ترتيب آثار الملكيَّة استناداً إلى اليد، وهذا ممَّا جرت عليه السيرة القطعيَّة، ويصحُّ كذلك الإخبار عن الملكيَّة الظاهريَّة استناداً إلى أمارة اليد المعتبرة شرعاً، والظاهر أنَّ هذا المقدار مما لا إشكال فيه ولا خلاف إنما الإشكال في الإخبار عن الملكية الواقعية استنادا إلى أمارة اليد أو الشهادة على الملكيَّة في مقام الترافع وفصل الخصومة استناداً إلى أمارة اليد فإنَّ ذلك من الشهادة بغير علم أو عن غير حسٍّ، ولهذا لا تصحُّ ولا تجوز.
الوجه في عدم صحة استناد الشهادة إلى أمارة اليد:
ويؤكِّد ذلك مضافاً لما تقدَّم من اعتبار استناد الشهادة على الحسِّ ما أفاده السيد الخوئي(16) من أنَّه لو جازت الشهادة على الملكيَّة في مقام الترافع استناداً إلى أمارة اليد لكان مقتضى ذلك هو أن تكون لذي اليد بيِّنة دائماً على الملكيَّة، ولهذا لا تُسمع دعوى من يدَّعي المال ولا يكون لبينته أثرٌ، لأنَّ مَن بيده المال له بيِّنةٌ دائما على الملكيَّة،وهذا مخالف لما ثبت من أنَّ ذا اليد إذا ادَّعى عليه أحدٌ أنَّ ما في يده ليس ملكا له وإنَّما هو ملك للمدَّعي فإنَّ الثابت في هذا الفرض هو أنَّ ذا اليد إذا لم تكن له بيِّنة وجاء المدَّعي ببينةٍ على دعواه فإنَّ القاضي يحكم له، ومعنى ذلك أنَّ ذا اليد لا تكون له بيِّنة دائماً في حين أنَّ اليد لو كانت تصحِّح الشهادة على الملكيَّة لكانت له بيِّنة دائماً بل أنَّه قد لا يحتاج إلى بيِّنة لأنَّ المدَّعي نفسه مقرٌّ بأنَّ المال في يد المدَّعى عليه.
إشكالٌ وجواب:
قد يقال إنَّ رواية حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (ع) قَالَ: قَالَ لَه رَجُلٌ أرَأَيْتَ إِذَا رَأَيْتُ شَيْئاً فِي يَدَيْ رَجُلٍ أيَجُوزُ لِي أَنْ أَشْهَدَ أَنَّه لَه؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ الرَّجُلُ: أَشْهَدُ أَنَّه فِي يَدِه، ولَا أَشْهَدُ أَنَّه لَه فَلَعَلَّه لِغَيْرِه، فَقَالَ لَه أَبُو عَبْدِ اللَّه (ع): أفَيَحِلُّ الشِّرَاءُ مِنْه؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه (ع): فَلَعَلَّه لِغَيْرِه، فَمِنْ أَيْنَ جَازَ لَكَ أَنْ تَشْتَرِيَه ويَصِيرَ مِلْكاً لَكَ ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْكِ هُوَ لِي وتَحْلِفَ عَلَيْه ولَا يَجُوزُ أَنْ تَنْسُبَه إِلَى مَنْ صَارَ مِلْكُه مِنْ قِبَلِه إِلَيْكَ، ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه (ع): لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا لَمْ يَقُمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ"(17).
وأجاب السيد الخوئي(18) عن ذلك بأنَّ الظاهر من الرواية هو جواز الإخبار عن الملكيَّة استناداً إلى أمارة اليد ولا ظهور لها في جواز الشهادة في مقام الترافع وفصل الخصومة، وذلك بقرينة ما ذكرناه من أنَّه لو جازت الشهادة في مقام الترافع استناداً إلى أمارة اليد لم تُسمع دعوى مدَّعي المال لأنَّ لصاحب اليد بينةً دائماً على ما في يده بل إنَّ مدعي المال مقرٌّ بأنَّ المدَّعى عليه صاحب يدٍ على المال.
فالمراد من صحَّة الشهادة استناداً إلى أمارة اليد هو جواز الإخبار بأنَّه صاحبُ يدٍ في مقام الإثبات للملكيَّة الظاهرية إذا لم يكن ثمة تنازعٌ وخصومة، ويؤكد ذلك -كما أفاد السيد الخوئي(19)- ما ورد في ذيل الرواية من قوله: "لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق" فإنَّ ظاهر هذه الفقرة هو إمضاء ما عليه سيرة الناس من التعاطي مع ذي اليد على أنَّه مالكٌ لما في يده سواء في مقام العمل أو في مقام الإخبار، ولولا ذلك لم ينتظم للناس سوق. فالرواية بصدد التصحيح للتعامل مع ذي اليد على أنَّه مالكٌ ظاهراً وليست بصدد التصحيح للشهادة على الواقع وفي مقام الترافع استناداً لأمارة اليد. فإنَّ الرواية لا ظهور لها في ذلك.
الشهادة استناداً إلى الاستصحاب:
وأمَّا الشهادة استناداً إلى الاستصحاب فهي كذلك غير جائزة، فلا يصح مثلاً لمَن علم حسَّاً أنَّ زيداً مالكٌ لهذه الدار ثم شكَّ بعد زمنٍ أنَّها خرجت عن ملكه ببيعٍ أو هبة لا يصحُّ له في هذا الفرض أنْ يشهد على ملكيته للدار استناداً الى الاستصحاب. فإنَّه إذا لم تصحُّ الشهادة استناداً إلى قاعدة اليد والتي هي من الأمارات المعتبرة فعدم صحَّتها استناداً إلى الاستصحاب والذي هو أصلٌ عملي يكون أوضح، وعلى أيِّ تقديرٍ فإنَّ الشهادة استناداً إلى الاستصحاب شهادة عن غير علم أو عن غير حسٍّ، نعم له أنْ يشهد بأنَّ الدار كانت له ولا يعلم بحدوث ما يُوجب خروجها عن ملكه. وكذلك يجوز له الإخبار استناداً إلى الاستصحاب كما هو الشأن في الإخبار استناداً إلى أمارة اليد كما هو المستظهَر من رواية حفص بن غياث، ويدلُّ على ذلك ما ورد في معتبرة مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه (ع) الرَّجُلُ يَكُونُ فِي دَارِه ثُمَّ يَغِيبُ عَنْهَا ثَلَاثِينَ سَنَةً ويَدَعُ فِيهَا عِيَالَه ثُمَّ يَأْتِينَا هَلَاكُه ونَحْنُ لَا نَدْرِي مَا أَحْدَثَ فِي دَارِه ولَا نَدْرِي مَا حَدَثَ لَه مِنَ الْوَلَدِ إِلَّا أَنَّا لَا نَعْلَمُ نَحْنُ أَنَّه أَحْدَثَ فِي دَارِه شَيْئاً ولَا حَدَثَ لَه وَلَدٌ، ولَا يُقْسَمُ هَذِه الدَّارُ بَيْنَ وَرَثَتِه الَّذِينَ تَرَكَ فِي الدَّارِ حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَا عَدْلٍ أَنَّ هَذِه الدَّارَ دَارُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ مَاتَ وتَرَكَهَا مِيرَاثاً بَيْنَ فُلَانٍ وفُلَانٍ أفَنَشْهَدُ عَلَى هَذَا قَالَ نَعَمْ.."(20) فإنَّ مفروض الرواية هو الشهادة استناداً إلى الاستصحاب ولكنَّها ليست شهادة في مقام الترافع وفصل الخصومة وإنَّما هي شهادة في مقام الإثبات لأمر ليس مورداً للتنازع.
وأمَّا الشهادة على الملكية واقعاً في مقام الترافع وفصل الخصومة فلا تصح استناداً إلى الاستصحاب، ويؤكد ذلك ما ورد في معتبرة مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه (ع): ".. قُلْتُ الرَّجُلُ يَكُونُ لَه الْعَبْدُ والأَمَةُ فَيَقُولُ أَبَقَ غُلَامِي وأَبَقَتْ أَمَتِي فَيُوجَدُ فِي الْبَلَدِ فَيُكَلِّفُه الْقَاضِي الْبَيِّنَةَ أَنَّ هَذَا غُلَامُ فُلَانٍ لَمْ يَبِعْه ولَمْ يَهَبْه أفَنَشْهَدُ عَلَى هَذَا إِذَا كُلِّفْنَاه ونَحْنُ لَمْ نَعْلَمْ أَحْدَثَ شَيْئاً قَالَ: فَكُلَّمَا غَابَ مِنْ يَدِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ غُلَامُه أَوْ أَمَتُه أَوْ غَابَ عَنْكَ لَمْ تَشْهَدْ عَلَيْه"(21).
نعم قد يقال إنَّ هذه المعتبرة معارضة بمعتبرة أخرى لمعاوية بن وهب، قال: قلتُ لأبي عبد اللَّه (عليه السلام): الرجل يكون له العبد والأمة قد عرف ذلك، فيقول: أبَقَ غلامي أو أمتي، فيكلفونه القضاة شاهدين بأنّ هذا غلامه أو أمته لم يبع ولم يهب، أنشهدُ على هذا إذا كلّفناه؟ قال: نعم"(22) إلا أنَّ الظاهر هو تعيُّن حمل الحكم بجواز الشهادة على جوازها بمقدار ما يعلم الشاهد وهو أنَّ الغلام كان للمدَّعي، ويؤيد ذلك ما ورد في صحيحة مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ الأخرى قَالَ: قُلْتُ لَه: إِنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يَسْأَلُنِي الشَّهَادَةَ عَلَى أَنَّ هَذِه الدَّارَ مَاتَ فُلَانٌ وتَرَكَهَا مِيرَاثَه وأَنَّه لَيْسَ لَه وَارِثٌ غَيْرُ الَّذِي شَهِدْنَا لَه؟ فَقَالَ: اشْهَدْ بِمَا هُوَ عِلْمُكَ، قُلْتُ: إِنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يُحْلِفُنَا الْغَمُوسَ قَالَ: احْلِفْ إِنَّمَا هُوَ عَلَى عِلْمِكَ"(23) فإنَّ الرواية ظاهرة في أنَّ الشهادة تكون جائزة إذا كانت بمقدار ما يعلم الشاهد، وعليه تكون هذه الرواية شاهدَ جمعٍ على الروايتين الأولى والثانية فتجوز الشهادة بمقدار العلم كما هو مقتضى الرواية الثانية، ولا تجوز فيما زاد على ما يعلمه الشاهد بمقتضى الرواية الأولى.
والحمد لله ربِّ العالمين
الشيخ محمد صنقور
18 / جمادى الآخرة / 1446ه
20 / ديسمبر / 2024م
1- سورة الاسراء / 36.
2- سورة يونس / 36.
3-سورة البقرة / 185.
4- سورة النور / 2.
5- سورة النمل / 32.
6- سورة المطففين / 21.
7- سورة البقرة / 282،
8- سورة الطلاق / 2.
9- سورة الأنعام / 73.
10- سورة المنافقون / 1.
11- سورة يوسف / 81.
12- وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج27 / ص342.
13- الكافي -الكليني-ج7 / ص383، وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج27 / ص322.
14- الكافي -الكليني- ج7 / ص183، وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج 28 / ص94.
15- الكافي -الكليني-ج7 / ص184، وسائل الشيعة- الحر العاملي- ج 28 / ص95.
16- مباني تكملة المنهاج -السيد الخوئي- ج41 / ص140.
17- الكافي -الكليني- ج7 / ص387، وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج27 / ص293.
18- مباني تكملة المنهاج -السيد الخوئي- ج41 / ص140.
19- مباني تكملة المنهاج -السيد الخوئي- ج41 / ص140
20- الكافي -الكليني- ج7 / ص387، وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج27 / ص336.
21- الكافي -الكليني- ج7 / ص388، وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج27 / ص336.
22- وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج27 / ص337.
23- الكافي -الكليني- ج7 / ص387، وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج27 / ص336.