السفر في شهر رمضان للزيارة

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمَّ صلِّ على محمد وآل محمد

 

المسألة:

السلام عليكم شيخنا العزيز

شرعاً .. هل يجوز للمكلَّف أن يذهب الى العراق لإحياء ليلة القدر؟؟ مما سيضطره للإفطار طبعا لعدم نية الاقامة.

الجواب:

أما الجواز فلا إشكال فيه، فيجوز للمكلَّف السفر اختياراً في شهر رمضان، وأما الرجحان وعدمه إذا كان الغرض من السفر هو زيارة الإمام الحسين (ع) أو أحد المعصومين(ع) فالمستظهَر من العديد من الروايات الواردة عن أهل البيت (ع) أنَّ الأرجح هو عدم السفر حتى لهذه الغاية الشريفة

والروايات التي وقفت عليها:

الأولى: ما رواه الشيخ الطوسي في التهذيب بسنده عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلتُ له: جُعلتُ فداك يدخلُ عليَّ شهرُ رمضان فأصومُ بعضَه فتحضرني نيةُ زيارة قبر أبي عبد الله عليه السلام فأزورُه وأفطر ذاهباً وجائياً أو أُقيم حتى أفطر وأزورُه بعد ما أُفطر بيومٍ أو يومين؟ فقال: أقِم حتى تفطر، قلتُ له: جعلتُ فداك فهو أفضلُ؟ قال: نعم، أما تقرأ في كتاب الله عزَّ وجلَّ: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾"(1).

الثانية: ما رواه الشيخ الطوسي أيضاً في التهذيب عن محمد بن الفضل البغدادي قال: "كتبتُ إلى أبي الحسن العسكري عليه السلام: جعلتُ فداك يدخلُ شهر رمضان على الرجل فيقعُ بقلبه زيارة الحسين عليه السلام وزيارة أبيك ببغداد فيُقيم في منزله حتى يخرج عنه شهر رمضان ثم يزورُهم أو يخرج في شهر رمضان ويفطر؟ فكتبَ (عليه السلام): لشهرِ رمضان من الفضل والأجر ما ليس لغيره من الشهور، فإذا دخل فهو المأثور"(2).

أقول: قوله (ع): "فإذا دخل فهو المأثور" يعني فهو المقدَّم الذي ينبغي اختياره وإيثاره على غيره:

الثالثة: ما رواه ابنُ إدريس في مستطرفات السرائر نقلاً من كتاب مسائل الرجل ومكاتباتهم إلى مولانا أبي الحسن علي بن محمد (عليهما السلام) من مسائل داود الصرمي قال: سألتُه عن زيارة الحسين وزيارة آبائه (عليهم السلام) في شهر رمضان نزورُهم؟ فقال: لرمضان من الفضلِ وعظيمِ الأجر ما ليس لغيره، فإذا دخل فهو المأثورُ، والصيامُ فيه أفضلُ من قضائه، وإذا حضرَ فهو مأثورٌ، ينبغي أنْ يكون مأثورا"(3).

أقول: قوله (ع): "ينبغي أنْ يكونَ مأثوراً" يعني ينبغي أنْ يتمَّ اختيارُه على الزيارة أي تُؤثره وتُقدم اختياره على الزيارة.

 والحمد لله ربِّ العالمين

الشيخ محمد صنقور

15 / شهر رمضان / 1446ه

16 / مارس / 2025م

 


1- وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج10 / ص183.

2- وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج14 / ص573.

3- وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج14 / ص573.