حكم الشيخ والعجوز إذا زنيا

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمَّ صلِّ على محمد وآل محمد

المسألة:

ما هو حكم الزاني إذا كان شيخاً وكان محصناً؟ وماذا لولم يكن محصناً؟ وما هو حكم غير الشيخ إذا كان محصناً وإذا لم يكن محصناً؟

الجواب:

إذا كان الزاني مُحصناً فحكمه الرجم رجلاً كان أو امرأة، دون خلافٍ بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، فقد أفاد صاحب الجواهر أنَّه لم يجد خلافاً في ذلك وأنَّ الإجماع المحصَّل قائم لديه، وأفاد بأنَّ الإجماع المنقول مستفيض(1) وأما الروايات في ذلك الواردة عن أهل البيت (ع) فهي إنْ لم تكن متواترة فهي مستفيضة، منها موثقة سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (ع) قَالَ: الْحُرُّ والْحُرَّةُ إِذَا زَنَيَا جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ، فَأَمَّا الْمُحْصَنُ والْمُحْصَنَةُ فَعَلَيْهِمَا الرَّجْمُ"(2) فالحكم برجم الزاني المُحصن مفروغ عن ثبوته.

حكم الشيخ المُحصن إذا زنا:

إنَّما الكلام في حكم الشيخ المُحصن إذا زنا فهل يكون حكمه الرجم محضاً أو يُضاف إلى عقوبة الرجم عقوبة الجلد مائة جلدة؟

المشهور بين الفقهاء بل ادُّعي الإجماع(3) على أنَّ عقوبة الشيخ المُحصن إذا زنا هو أنْ يُجمع له عقوبة الجلد والرجم معاً، وكذلك هو حكم الشيخة المُحصنة، ويدلُّ عليه -مضافاً إلى دعوى الإجماع -أنَّ ذلك- كما أفاد السيد الخوئي(4) هو مقتضى الجمع بين الروايات التي دلَّ بعضها على التفصيل بين الزاني المُحصن وغير المحصن، ودلَّ بعضُها على أنَّ المُحصن يُجمع له الجلد والرجم، ودلَّ البعض الآخر على أنَّ الشيخ والشيخة يُجلدان ثمَّ يرجمان، فهذه طوائفُ ثلاث من الروايات:

أمَّا الطائفة الأولى: فمثل موثقة سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (ع) قَالَ: "الْحُرُّ والْحُرَّةُ إِذَا زَنَيَا جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ، فَأَمَّا الْمُحْصَنُ والْمُحْصَنَةُ فَعَلَيْهِمَا الرَّجْمُ"(5).

وأمَّا الطائفة الثانية: -والتي دلَّت على أنَّ المُحصن يجلد ثم يُرجم- فمثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): "في المُحصن والمحصنة جلدُ مائة، ثم الرجم"(6).

وكذلك صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): "في المُحصن والمُحصنة جلدُ مائة، ثمَّ الرجم"(7).

وأما الطائفة الثالثة: -والتي دلَّت على أنَّ الشيخ والشيخ يُجلدان ثم يُرجمان- فمثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: "في الشيخ والشيخة جلدُ مائة والرجم، والبكر والبكرة جلدُ مائة، ونفيُ سنة"(8).

فمقتضى إطلاق الطائفة الأولى أنَّ المحصن يُرجم ولا يجلد، ومقتضى الطائفة الثانية أنَّ المُحصن يُجلد ويرجم فبينهما تنافٍ من جهة أن مقتضى إطلاق الأولى عدم الجلد، ومقتضى الثانية هو الجلد قبل الرجم فتكونُ الطائفة الثالثة شاهدَ جمعٍ بين الطائفتين فتٌحمل الطائفة الأولى على غير الشيخ والشيخة، وتحمل الطائفة الثانية على الشيخ والشيخة، فالحكم بالجمع بين الجلد والرجم يكون للشيخ والشيخة دون الشاب والشابَّة.

ثم إنَّ مقتضى إطلاق صحيحة الحلبي هو أنَّ الشيخ والشيخة يُجلدان ويرجمان وإنْ لم يكونا مُحصنين إلا أنَّ هذا الإطلاق يتعيَّن تقييده بما دلَّ على أنَّ الشيخ والشيخة يُجلدان ولا يرجمان إذا لم يكونا مُحصنين كصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: "قضى أميرُ المؤمنين (عليه السلام) في الشيخ والشيخة أنْ يُجلدا مائة، وقضى للمُحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلدُ مائة، ونفيُ سنة في غير مِصرهما، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها"(9).

والمتحصَّل ممَّا ذكرناه أنَّ الشيخ والشيخة إنَّما يجمع لهما بين عقوبتي الجلد والرجم -إذا زنيا- في فرض كونهما محصنين، وأمَّا إذا لم يكونا محصنين فعقوبتُهما تتمحَّض في الجلد مائة جلدة. 

طرح ما دلَّ على أنَّ في القرآن رجم: 

نعم ورد في بعض الروايات ما ظاهره أنَّ الشيخ والشيخة يُرجمان وإنْ لم يكونا مُحصنين، فمن ذلك صحيحة عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه (ع): "الرَّجْمُ فِي الْقُرْآنِ قَوْلُ اللَّه عَزَّ وجَلَّ إِذَا زَنَى الشَّيْخُ والشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ فَإِنَّهُمَا قَضَيَا الشَّهْوَةَ"(10).

ومنه: صحيحة سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): في القرآن رجم؟ قال: نعم، قلتُ: كيف؟ قال: "الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنَّهما قضيا الشهوة"(11)

فمثل هاتين الروايتين لا يُمكن تقييدهما بما دلَّ على اعتبار الاحصان في الرجم لأنَّ مقتضى ذلك هو أنَّه لا خصوصيَّة لعنوان الشيخ والشيخة، ولهذا فالمتعيَّن لو كان البناء هو العمل بهاتين الروايتين هو الحكم بوجوب رجم الشيخ والشيخة إذا زنيا وإنْ لم يكونا محصنين.

إلا أنَّ هاتين الروايتين فاقدتان للحجيَّة، إذ لا يوجد في القرآن -قطعاً- رجمٌ، فالبناءُ على حجيتهما يستلزم القول بتحريف القرآن، وهو مناف لضرورة الدين القاضية بأنَّ ما بين الدفتين هو تمامُ القرآن الذي نزل على قلبِ الرسول محمَّد (ص) دون زيادة ولا نقيصة، وأنَّه:{لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ }(12) وأنَّ الله تعالى قد تكفَّل بحفظه من كلِّ زيادة أو نقيصة كما قال تعالى:{إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}(13).

ولهذا تسالم فقهاءُ الإمامية على عدم العمل بمثل هاتين الروايتين وتبانوا على أنَّها مكذوبة أو أنَّها صدرت تقيةً نظراً لكون مفادها مطابقاً لما روته العامَّة من أنَّ عمر ادَّعى أنَّ القرآن نزل بالرجم وأنَّه قد نزل: "إِذَا زَنَى الشَّيْخُ والشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ .." وقد اعتمد فقهاء العامَّة هذه الدعوى، وقالوا إنَّها آية من القرآن ولكنَّ تلاوتها قد نُسخت بعد ذلك ولم ينسخ حكمها. وقد فصلنا الحديث حول ذلك في مقال تحت عنوان: آيةُ الرجم ليست قرآناً

بقي البحث حول أمرين:

إذا لم يكن الزاني شيخاً وكان محصناً:

الأمر الأول: إذا لم يكن الزاني شيخاً وكان محصناً هل يجب جلدُه قبل رجمِه كما هو حكم الشيخ المُحصن إذا زنا؟

ذهب صاحبُ الجواهر رحمه الله إلى أنَّ المحصن إذا زنا فإنَّه يُجلد ثم يُرجم وإنْ لم يكن شيخاً، وأفاد أنَّ ذلك هو الموافق للمحكي عن الشيخين المفيد والطوسي والسيد المرتضى وابن إدريس وعامَّة المتأخِّرين، وأفاد أنَّ غير واحد من الأعلام ادَّعى أنَّ ذلك هو ما عليه المشهور ونسب إلى السيِّد المرتضى في الانتصار أنَّ ذلك من منفردات الإماميَّة(14).

واستُدلَّ على ذلك بعددٍ من الروايات:

منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفرٍ (عليه السلام) في المُحصن والمُحصنة جلدُ مائة، ثم الرجم"(15).

ومنها: صحيحة محمَّد بن مسلم عن أبي جعفرٍ (عليه السلام) في المُحصن والمُحصنة جلدُ مائة، ثم الرجم"(16).

ومنها: صحيحة الفضيل قال: سمعتُ أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: "من أقرَّ على نفسِه عند الإمام بحقٍّ -بحدٍّ- من حدود الله مرَّة واحدة، حُرَّاً كان أو عبداً، أو حرَّةً كانت أو أمةً، فعلى الإمام أنْ يقيمَ الحدَّ عليه للذي أقرَّ به على نفسِه كائناً من كان إلا الزاني المُحصن فإنَّه لا يرجمُه حتى يشهد عليه أربعةُ شهداء، فإذا شهدوا ضربه الحدَّ مائةَ جلدة، ثم يرجمُه .."(17) فمقتضى إطلاق هذه الروايات هو أنَّ عقوبة الزاني المُحصن الجلد ثم الرجم سواءً كان الزاني المُحصن شيخاً أو كان شاباً.

إلا أنَّه ورد في المقابل مثل صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: "الرجم حدُّ اللهِ الأكبر، والجلدُ حدُّ الله الأصغر، فإذا زنى الرجلُ المُحصن رُجم ولم يُجلد"(18).

فهذه الصحيحة منافية للصحاح المتقدِّمة حيث أفادت أنَّ المحصن إذا زنى يُرجم ولا يُجلد والتعارض بينها وبين الصحاح المتقدِّمة مستحكم، إذ أنَّ الصحاح المتقدِّمة حكمت بوجوب الجلد على الزاني المحصن وهذه نفت وجوب الجلد على الزاني المُحصن، لكن هذه التنافي يرتفع بملاحظة ما تقدم من أنَّ الإطلاق في الصحاح ليس مراداً جدَّا، فالمراد من المُحصن الذي يُجلد ثم يرجم هو الشيخ والشيخة بمقتضى الجمع بين الطوائف الثلاث من الروايات، وعليه يتعيَّن حمل صحيحة أبي بصير النافية للجلد عن المحصن، يتعيَّن حملها على غير الشيخ والشيخة كالشابِّ والشابَّة.

وبتعبير آخر: إنَّه بعد تقييد الصحاح الثلاث بالشيخ والشيخ بمقتضى الجمع بين الطوائف الثلاث تكون الصحاح الثلاث أخصَّ مطلقاً من صحيحة أبي بصير ولذلك تكون مقيِّدة لها، وبه تكون النتيجة هي أنَّ الزاني المُحصن الذي يرجم ولا يجلد هو غير الشيخ والشيخة.

ويُؤيد ذلك رواية عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: "إذا زنى الشيخُ والعجوز جُلدا، ثم رُجما عقوبةً لهما، وإذا زنى النصف من الرجال رُجم ولم يُجلد إذا كان قد أُحصن، وإذا زنى الشاب الحدثُ السن جُلد، ونُفي سنة من مِصره"(19).

وكذلك يمكن تأييده بصحيحة عبد الرحمن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان عليٌّ (عليه السلام) يضربُ الشيخَ والشيخةَ مائةً ويرجمُهما، ويرجمُ المُحصنَ والمُحصنة، ويجلد البكر والبكرة، وينفيهما سنة"(20) فقوله "يرجم المُحصن والمُحصنة" يعني أنَّه لا يجلدهما بقرينة المقابلة للفقرة الأولى، والتي هي خاصَّة بالشيخ المحصن والشيخة المُحصنة كما هو المتسالم عليه بين الأصحاب وكما تبين من أنَّ ذلك هو مقتضى الجمع بين الأخبار.

الزانية التي قتلتْ ولدها:

قد يقال إنَّ ثمة رواية قد يُدَّعى وضوحها في أنَّ حكم المُحصن وإنْ لم يكن شيخاً هو الجلد ثم الرجم، هذه الرواية هي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى عليٌّ (عليه السلام) في امرأةٍ زنتْ فحبلت فقتلتْ ولدها سراً، فأمر بها فجلدها مائة جلدة، ثم رُجمت وكانت أول من رجمها"(21) فالإمام (ع) -بحسب الرواية- قضى عليها بالجلد ثم الرجم رغم أنَّها ليست شيخاً بقرينة الحبل والولادة فالشيخة لا تحبل كما هو واضح.

وأُجيب بأنَّ الرواية ليست ظاهرة في أنَّ منشأ جلدها قبل رجمها هو الزنا، فقد يكون منشأ جلدها قبل رجمها هو أنَّها قتلتْ ولدها، ويُؤيد ذلك رواية مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: سَأَلْتُه عَنِ امْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ، فَلَمَّا وَلَدَتْ قَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً؟ قَالَ تُجْلَدُ مِائَةَ [جَلْدَةٍ] لِقَتْلِهَا وَلَدَهَا وتُرْجَمُ لأَنَّهَا مُحْصَنَةٌ قَالَ: وسَأَلْتُه عَنِ امْرَأَةٍ غَيْرِ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً؟ قَالَ: تُجْلَدُ مِائَةً لأَنَّهَا زَنَتْ وتُجْلَدُ مِائَةً لأَنَّهَا قَتَلَتْ وَلَدَهَا"(22) فالجلدُ بحسب رواية محمد بن قيس نشأ في الموردين عن قتل الزانية لولدها، ولم ينشأ عن الزنا فعقوبة الزنا في المورد الأول هو الرجم كما صرحت الرواية، وعقوبة الزنا في المورد الثاني هو الجلد مائة جلدة، وأمَّا الجلد الثاني فنشأ بحسب الرواية بسبب قتلها لولدها.

وعليه فلا تدلُّ صحيحة زرارة على أنَّ حكم المُحصن إذا زنا هو الجلد ثم الرجم، وذلك لأنَّ فرض الرواية مشتملٌ على خصوصيَّة قد تكون هي منشأ الحكم بالجمع بين الجلد والرجم وهي أنَّ الزانية قتلت ولدها.

مناقشة دلالة موثقة أبي العباس البقباق:

الأمر الثاني: قد يقال إنَّ مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: "في الشيخ والشيخة جلدُ مائة والرجم والبكر والبكرة جلدُ مائة، ونفيُ سنة"(23) معارضة بموثقة أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (ع) قَالَ: "رَجَمَ رَسُولُ اللَّه (ص) ولَمْ يَجْلِدْ، وذَكَرُوا أَنَّ عَلِيّاً (ع) رَجَمَ بِالْكُوفَةِ وجَلَدَ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اللَّه (ع) وقَالَ: مَا نَعْرِفُ هَذَا أَيْ لَمْ يَحُدَّ رَجُلاً حَدَّيْنِ رَجْمٌ وضَرْبٌ فِي ذَنْبٍ وَاحِدٍ"(24) فمفاد صحيحة الحلبي هو أنَّ حكم الشيخ والشيخ إذا زنيا وكان محصنين هو الجمع لهما بين الجلد والرجم، ومفاد موثقة أبي العباس هو عدم مشروعيَّة الجمع بين حدَّين على أحدٍ في ذنب واحد.

وأجيب بأن موثقة أبي العباس ليست ظاهرة في عدم مشروعيَّة الجمع بين الجلد والرجم في ذنبٍ واحد فلعلَّ ما أنكره الإمام أبو عبد الله (ع) هو أنَّه لم يتَّفق خارجاً أنْ جمع الرسولُ (ص) أو أمير المؤمنين (ع) بين الحدَّين ليس لعدم المشروعيَّة وإنَّما لعدم تحقُّق الموضوع أي لعدم تحقُّق ما يوجب ذلك في زمانهما.

ولو تمَّ القبول بظهور موثقة أبي العباس في نفي مشروعيَّة الجمع بين الحدَّين فالمتعيَّن حملُها على التقيَّة، وذلك لأنَّ مذهب العامَّة هو أنَّ حكم الشيخ والشيخة إذا زنيا هو الرجمُ محضاً، فمع البناء على التعارض بين صحيحة الحلبي وموثقة أبي العباس ترجَّح صحيحة الحلبي لموافقة موثقة أبي العباس لمذهب العامَّة.

والحمد لله ربِّ العالمين

الشيخ محمد صنقور

20 / ربيع الأول / 1447ه

13 / سبتمبر / 2025م

 


1- جواهر الكلام -الشيخ حسن النجفي- ج41 / ص318.

2- الكافي -الكليني- ج7 / ص177، وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج28 / ص62.

3- جواهر الكلام- الشيخ حسن النجفي- ج41 / ص318.

4- المعتمد في القضاء واشهادات والحدود -السيد الخوئي- ص489

5- الكافي -الكليني- ج7 / ص177، وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج28 / ص62.

6- وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج28 / ص64.

7- وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج28 / ص65.

8- وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج28 / ص64.

9- وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج28 / ص61، 62.

10- الكافي -الكليني- ج7 / ص177، وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج28 / ص62.

11- من لا يحضره الفقيه- الصدوق- ج4 / ص26، وسائل الشيعة – الحر العاملي- ج28 / ص67.

12- سورة فصلت / 42.

13- سورة الحجر / 9.

14- جواهر الكلام- الشيخ حسن النجفي- ج41 / ص320.

15- وسائل الشيعة- الحر العاملي- ج28 / ص65.

16- وسائل الشيعة- الحر العاملي- ج28 / ص64.

17- وسائل الشيعة – الحر العاملي- ج28 / ص56.

18- وسائل الشيعة- الحر العاملي- ج28 / ص61.

19- وسائل الشيعة – الحر العاملي- ج28 / ص64.

20- وسائل الشيعة – الحر العاملي- ج28 / ص64.

21- وسائل الشيعة- الحر العاملي- ج28 / ص65.

22- الكافي -الكليني- ج7 / ص261، وسائل الشيعة- الحر العاملي- ج28 / ص142.

23- وسائل الشيعة- الحر العاملي- ج28 / ص64.

24- الكافي الكليني- ج7 / ص177، وسائل الشيعة- الحر العاملي- ج28 / ص62.