تربية اللقيط واستلحاقه

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمَّ صلِّ على محمد وآل محمد

المسألة:

لو أنَّ أحداً وجد ولداً لا يُعرف له أبٌ فأخذه وربَّاه، فهل يجوز له أنْ ينسبه لنفسِه في بطاقة الهوية؟

الجواب:

تربية مثل هذا الولد أمر مستحسَن ويترتَّب عليه الثواب الجزيل إلا أنَّه لا يجوز أنْ ينسبه لنفسِه ويتبنَّاه ويدَّعي أبوَّته وذلك لحرمة التبنِّي في الإسلام.

قال الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ / ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾(1).

نعم يجوز له بل يَحسُن منه أنْ يضعَ له اسماً ويُسمَّي أباه -مثلاً- في بطاقة الهويَّة "عبد الله" رعايةً لمشاعر الولد وحفاظاً على كرامته، ولا يجوزُ له تعييرُه بنسبه أو الإساءةُ إليه بأيِّ نحوٍ من أنحاء الإساءة، فإنَّ ذلك منافٍ لهدي الإسلام والذي نهى عن الظلم. بل يحسُنُ منه أن يُوصي له مِن ثلث أمواله.

والحمد لله ربِّ العالمين

 

الشيخ محمد صنقور


1- سورة الأحزاب / 4-5.