استحباب الإقالة في البيع

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمَّ صلِّ على محمد وآل محمد

المسألة:

باع رجلٌ بضاعةً على آخر وبعد مدَّةٍ أرجعها وطلب الثمن، ولم تكن البضاعة معيبة، فهل يجبُ القبول بفسخ البيع؟

الجواب:

إذا كان البيع واجداً لشرائط الصحَّة فلا يجبُ القبول بفسخه، فالبيعُ من العقود اللازمة، وعليه فلا حقَّ للمشتري في طلبه فسخَ المعاملة، ولا يترتَّب على فسخه أثرٌ لولم يقبل البائع، نعم يستحبُّ للبائع مؤكَّداً إقالة المشتري حين يطلب الإقالة أي القبول بفسخ المعاملة نزولاً عند رغبة المشتري وإحساناً منه إليه، فإنَّ ذلك من خُلُق الدِّين، وقد حثَّت الروايات الواردة عن الرسول (ص) و أهل بيته (ع) على ذلك:

فمنها: ما رواه الصدوق في الخصال بسندٍ معتبر عن سماعة عن أبي عبدالله (ع) قال (ع): "أربعة ينظرُ اللهُ عزَّ وجلَّ إليهم يوم القيامة: مَن أقال نادمًا، أو أغاث لهفاناً، أو أعتق نسمةً، أو زوَّج عزبًا"(1).

ومنها: ما رواه الكليني بسنده أنَّ رسول الله (ص) لم يأذن لحكيم بن حزام في تجارته حتى ضمن له إقالة النادم، وإنظار المُعسِر، وأخذ الحقِّ وافيًا أو غير وافٍ(2).

ومنها: ما رواه الكليني بسنده عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله (ع) قال: "أيُّما عبدٍ أقال مسلماً في بيعٍ أقاله اللهُ عَثْرتَه يوم القيامه"(3).

والحمد لله رب العالمين

الشيخ محمد صنقور


1- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج17 / ص387.

2- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج17 / ص386.

3- المصدر السابق.