حكم من أحدث في الطواف ولم يعتن؟


المسألة:

لو أحدث الحاج في طواف عمرة التمتع قبل الشوط الخامس ولم يعتن بذلك بل واصل مناسك حجِّه وعاد لبلده، فما حكم كلاً من حجته ومقاربته لزوجته وماذا عليه؟

الجواب:

حجُّه في مفروض المسألة باطل، وتصحُّ مقاربته لأهله، وذلك لأنَّ بطلان الحج وفوات وقت التدارك موجبٌ لبطلان إحرامه، فلا يحرم عليه بعد بطلان الحج وفوات وقت التدارك شيءٌ من محرَّمات الإحرام، وذلك بخلاف العمرة المفردة فإنَّ الإحرام لها لا يبطل ببطلانها لأنَّ وقتها لا يفوت تداركه، فيلزمه في كلِّ وقت اعادة مناسكها وحينئذٍ يتحلَّل من احرامها.

وأما الذي يلزم هذا الذي أبطل حجَّه في مفروض السؤال وفات وقتُ تداركه فهو استقرار الحج في عهدته ولزوم الإتيان به من قابل إذا كانت الحجَّة التي أبطلها هي حجَّة الإسلام، وأما إذا كانت مستحبة فلا شيء عليه.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور