التسابق على جائزة من طرفٍ ثالث


المسألة:

لو لعب الفريقان من أجل الجائزة الموضوعة من طرف ثالث، فهل هذا من القمار المحرم؟

الجواب:

ليس ذلك من القمار، فإنَّ القمار إما هو اللعب بالآلات المعدَّة للقمار مع الرهن بحيث يكون السابق من الطرفين مستحقَّاً -بحسب العقد- على المسبوق المال المتعاقَد عليه، فيكون المسبوق هو الخاسر لذلك المال، وليس طرفاً ثالثاً.

وإما أن يكون القمار هو مطلق التسابق مع الرهن على مالٍ بحيث يكون المغلوب هو المُتعهِّد بتسديد المال المتسابَق عليه من ملكه. ويلحق بالقمار حكماً أو حكماً وموضوعاً اللعبُ بآلات القمار دون رهنٍ كما هو رأي المشهور.

وأما اللعب بغير آلات القمار على أنْ يلتزم طرفٌ ثالثٌ بدفع جائزةٍ للسابق من الطرفين فذلك ليس من القمار على جميع المباني. والجائزةُ التي يقدِّمها الطرف الثالث يُمكن اعتبارها من الجُعالة أو من الهبة المشروطة أو غير المشروطة.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور