معنى المساحقة وحكمها وعقوبتها


المسألة:

ما معنى المساحقة؟ وكيف يصدق على امرأة ما أنّها قامت بهذه العمليّة؟

الرجاء التكرّم علينا بمعلومات وافية في هذا الموضوع وذلك لأنّنا مكلّفون بإلقاء دروس ونصائح على مجموعة فتيات مراهقات نعتقد أنّهنّ يمارسن بعض الممارسات الخاطئة وخصوصًا أنَّنا لا نمتلك معلومات كافية في هذا المجال.

وجزاكم الله عنّا خير الجزاء. الرجاء الردّ على هذا السؤال بشكل مفصّل مع تزويدنا بأسماء المصادر التي يمكن مراجعتها.

الجواب:

المراد من المساحقة هو دلك امرأة فرجَها بفرج امرأةٍ أخرى وهذا العمل من الذنوب الكبيرة الموجبة لدخول النار، فقد ورد أنَّ امرأة سألت الإمام الصادق (ع) فقالت: ما تقول في اللواتي مع اللواتي؟ فقال (عليه السلام): "هنّ في النار، وإذا كان يوم القيامة أُتي بهنَّ فألبِسن جلبابًا من نار وخُفَّيْن من نار وقناعًا من نار"(1).

وعقوبة هذا العمل في الدنيا هو أن يجلد كلّ من المتساحقتين إذا لم تكونا محصنتين مائة جلدة وإذا تكرّر منهما الفعل ثلاث مرّات قتلتا في الرابعة هذا إذا أقيم عليهما الحدّ في كلّ مرّة من المرّات وأمّا إذا كانتا محصنتين فإنَّ عقوبتهما الرجم بنظر جمع كبير من الفقهاء وهكذا لو كانت إحداهما محصنة، ورد أنَّ أبا عبد الله (ع) دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق فقال: "حدّها حدّ الزاني"(2).

وبد عن النبيّ (ص) أنّه قال: "السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال فمن فعل من ذلك شيئًا فاقتلوهما ثمّ اقتلوهما".

وورد أنَّ أبا عبد الله الصادق (ع) قال: "ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلاّ أن يكون بينهما حاجز، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك، وإن وجدتا مع النهي جلدت كلّ واحدة منهما حدًّا حدًّا، فإن وجدتا أيضًا في لحاف واحد جلدتا فإن وجدتا في الثالثة قتلتا"، وفي رواية "أنّهما إن وجدتا في الرابعة قتلتا".

وهذه الرواية تختصّ بحالة عدم الإحصان.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور

1- ميزان الحكمة ج4 ص1700.

2- الوسائل ج28 ص165.