حكم البصمة الوراثية


المسألة:

بسمه تعالى

سماحة العلامة الشيخ محمد صنقور المحترم

السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته: تحية طيبة وبعد:

هل يأخذ الشارع المقدس بعلم (البصمات الوراثية)، التي تثبت بأن الولد لفلان من الناس، أم للشارع الشريف رأي مغاير للعلم المذكور؟

 

والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.


الجواب:

البصمة الوراثيَّة ليست من الوسائل الشرعيَّة لإثبات النسب أو نفيه، نعم لو كان النسب مشكوكاً وكانت البصمة الوراثية مقتضية لثبوته فحصل القطع من قِبل المعنيِّ بالأمر بنتيجة البصمة الوراثية فأقرَّ بالنسب بعد أنْ كان شاكَّاً فإنَّ اقراره يكون مُلزماً، فثبوتُ النسب في الفرض المذكور تحقَّق بالإقرار وليس بالبصمة الوراثية وإن كان سبب الإقرار هو نتيجة فحص البصمة الوراثية.

 

مثلاً: لو ادَّعى رجلٌ أنَّه أخٌ لرجلٍ ولم يكن له وسيلة من وسائل الإثبات الشرعي كما لا يوجد ما ينفي دعواه فلجأ لإختبار البصمة الوراثية فكانت النتيجة مناسبة لدعواه الأخوَّة فحصل القطع من قبل الرجل المدَّعى عليه فأقرَّ بأخوَّة المدَّعي الأخوة فإن هذا الإقرار ملزمٌ ويترتَّب عليه التوارث بينهما.

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور