ذبائح الجن


المسألة:

ثمة ظاهرة سائدة بين الناس وهي ذبح شاة في أساس بناء البيت أو عند شراء منزل فهل لذلك أصل في الشريعة؟

الجواب:

لم نقف على رواية تقتضي استحباب الذبح في أساس البناء أو عند شراء منزل أو ما أشبه ذلك.

نعم ورد في ثواب الأعمال للشيخ الصدوق بسند معتبر عن الامام الصادق (ع) عن آبائه قال: قال رسول الله (ص): "من بنى مسكناً فذبح كبشاً سميناً وأطعم لحمه المساكين ثم قال: اللهم ادحر عني مردة الجن والأنس وبارك لي في بنائي اعطي ما سأل".

فالرواية تقتضي استحباب الذبح بعد الفراغ من بناء المسكن على أن يكون بقصد الصدقة كما هو مقتضى قوله (ص): "وأطعم لحمه المساكين".

وبناء على ذلك يكون الذبح في أساس البناء مما لا أصل له في الشريعة ظاهراً كما أن الذبح في المنزل عند شرائه أو الذبح بجانب شيء تم شراؤه لتوهُّم أن ذلك ينفع لدفع البلاء أو دفع أذى الجن أو حسد الأنس مما لا أصل له ظاهراً في الشريعة.

نعم الذبح بقصد التصدُّق باللحم على الفقراء حسن على أيِّ حال، والصدقة تدفع البلاء كما ورد في الروايات الصادرة عن الرسول (ص) وأهل بيته (عليهم السلام) ولكن لم يثبت استحباب أو رجحان الذبح في خصوص المنزل أو بجانب العين التي تم شراؤها أو تملُّكها، فلا يبعد أن فعل ذلك بقصد الخصوصية من التشريع.

على أن ثمة أمراً ينبغي التنبيه عليه وهو أن الذبح عند بناء دار أو شرائها أو ما شابه ذلك بقصد دفع البلاء أو الحسد أو لدفع التطيُّر والتشاؤم أو دفع أذى الجن أو الأنس من الممارسات التي كانت سائدة في عصر الجاهلية فلما بُعث النبي (ص) نهى عنها، فلا يبعد انَّ ما عليه بعض الناس كان قد تسرَّب اليهم مما كان سائداً بين عرب الجاهليَّة.

وللاستئناس بصحة ما ذكرناه نشير إلى بعض الروايات الواردة عن اهل البيت (ع) في هذا الصدد:

1- روى الشيخ الصدوق في كتابه معاني الأخبار عن النبي (ص): "أنَّه نهى عن ذبائح الجن". ثم قال: وذبائح الجن هو ان يشتري الدار أو يستخرج العين أو ما أشبه ذلك فيذبح له ذبيحة للطيرة. قال أبو عبيد: معناه أنهم كانوا يتطيَّرون إلى هذا الفعل مخافةَ إنْ لم يذبحوا أو يطعموا أن يُصيبهم فيها شيء من الجن فأبطل النبي (ص) هذا ونهى عنه.

2- روى الشيخ النوري في مستدرك الوسائل عن الجعفريات بسندٍ إلى علي بن أبي طالب (ع) قال: أن رسول الله (ص) نهى عن ذبائح الجن قيل: يارسول الله وما ذبائح الجن قال (ص) يتخوف القوم من سكان الدار " الجن " فيذبحون لهم الذبيحة.

وثمة روايات أخرى وردت من طرق السنة لا أرى داعياً لنقلها.

ومنشأ التعبير عن الذبائح التي تُذبح لهذا الغرض بذبائح الجن هو ما أفاده ابن الأثير في كتاب النهاية من أن عرب الجاهلية كانوا إذا اشتروا داراً أو استخرجوا عيناً أو بنوا بنياناً ذبحوا ذبيحةً مخافة أن تُصبيهم الجن فأضيفت الذبائح اليهم لذلك.

وأفاد ابن منظور في لسان العرب في مقام تفسير نهى النبي (ص) عن ذبائح الجن أن عرب الجاهلية كانوا يفعلون ذلك للطيرة أي لدفع الشؤم ( وانهم يتطيَّرون إلى هذا الفعل مخافَة أنهم إنْ لم يذبحوا أو يُطعموا أن يصبيهم فيها شيء من الجن يُؤذيهم فأبطل النبي (ص) هذا ونهى عنه.

والمتحصَّل مما ذكرناه وأن ما هو مُمارس في بعض الأوساط الاجتماعية من الذبح في اساس البناء أو بجوار الدار بعد بنائها أو شرائها مما لا أصل له في الشريعة حتى وان كان بقصد التصدُّق لأن الصدقة وان كانت مستحبة في نفسها إلا أنَّه لما لم يرد عن المشرِّع استحباب الذبح بهذا النحو فإن الالتزام به قصد الخصوصية والاستحباب يكون من التشريع.

هذا إذا لم يقصد المكلَّف من الذبح دفع اذى الجن أو دفع التطيُّر والتشاؤم وأما أشبه هذه القصود وإلا كان الذبح مرجوحاً نظراً لورود النهي عنه كما اتضح ذلك مما تقدم.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور

22 جمادى الأولى 1427 هـ