الأجير المصدود عن الحج أو العمرة


المسألة:

ورد في بعض اجابات السيد كاظم الحائري حفظه الله التالي:

المسألة (۳۹): ما هو حكم الأجير إذا صُدّ أو اُحصر فلم يتمكّن من الإتيان بالأعمال؟ وما حكم الإجارة إذا كانت مقيّدة بتلك السنة أو مع الإطلاق؟

الجواب: تحلّل بما يتحلّل به المصدود والمحصور، وأمّا الاُجرة فإن كانت الإجارة مقيّدة بتلك السنة فليس من الظاهر ثبوت الاُجرة، وإن لم تكن مقيّدة بتلك السنة حجّ في سنة اُخرى بنفس الاُجرة "انتهى جوابه".

السؤال:

1- يبدوا أن كلام السيد الآنف يمثل قاعدة كلية ثابتة لدى الجميع في باب الاجارة حيث أنها تعبر عن منطق عقلائي وفق قواعد الاطلاق والتقييد أليس الامر كذٰلك؟ أقصد أن الاجارة إن كانت مقيدة بتلك السنة فتبطل .. وإن كانت مطلقة فيملك الاجارة ويحج من قابل ..؟

2- في صورة إطلاق الاجارة هل يملك الأجير باقي الاجرة بحيث يستطيع التصرف فيها تصرف المالك، أو يجب عليه الاحتفاظ بها ليحج بها من قابل.

3- وهل يجب إبلاغ المؤجِّر بحصول الصد.

4- هل يكون هدي التحلُّل من ضمن مال الإجارة، أو من مال الأجير؟ كذلك السؤال عن مصاريف الرجوع الى البلد، ومنها أن يقتضي الظرف استئجار سكن أحيانا ليحصل علي حجز او ما شابه .. الخ

الجواب:

1- نعم إذا لم يكن عقد الإجارة مقيَّداً بوقت فإنَّ عدم الإتيان بمتعلَّق الإجارة في الوقت الأول لا يُوجب فساد العقد بل يظلُّ الأجير مُخاطباً ومُلزما بالوفاء بالعقد في الوقت الثاني، وهكذا فلا يخرج من عُهدة وجوب الوفاء بالعقد إلا بعد أدائه والوفاء به إلا أنْ يتمَّ فسخُ العقد بأحد مُوجبات الفسخ.

2- نعم هو يملك الأجرة كاملةً بمجرَّد وقوع العقد، غايته أنَّه ملزمٌ بتسليم متعلَّق الإجارة وهو في المقام الإتيان بأعمال الحج نيابة. ولا يجب عليه الاحتفاظ بالأجرة، فله أنْ يصرفها كاملة إلا أنَّه يظلُّ مُلزماً بأداء متعلَّق الإجارة، نعم لو خشيَ أنْ لا يتمكن من الوفاء بالعقد إلا مع الاحتفاظ بالأجرة فإنَّه يجب عليه الاحتفاظ بها أو بالمقدار الذي يُمكِّنه من الوفاء بالعقد، وذلك ليس لأنَّه لا يملك الأجرة بل لأنَّ الاحتفاظ بالأجرة يكون في هذا الفرض من المقدِّمات الوجودية لأداء الواجب، فالاحتفاظ بالأجرة في هذا الفرض يكون واجباً بالوجوب المقدِّمي.

3- لا يجب إبلاغ المؤجِّر في فرض الإطلاق، وأمَّا في فرض التقييد بالسنة الأولى فيجب الإبلاغ وإرجاع الأجرة لتبيُّن فساد العقد بسبب العجز عن تسليم متعلَّق الإجارة.

4- في فرض إطلاق العقد لا يكون المؤجِّر مُلزما بمصاريف التحلل وسائر المصارف بمعنى أنَّه لا يكون ملزما بأكثر من الأجرة التي تمَّ التباني عليها في العقد، نعم يستطيع المستأجِر أن يصرف من الأجرة ولكنَّه يكون ملزما بالوفاء بالعقد في الوقت الثاني حتى لو اقتضى ذلك أن يأتي بالحج من أمواله الخاصة.

والحمد لله ربِّ العالمين

 

الشيخ محمد صنقور