ذات العادة العددية
المسألة:
دورتي الشهرية غير منتظمة في التوقيت اي انها عددية طهرت 23 يوم ونزلت في اليوم الـ 24 بمواصفات الاستحاضة لمدة 13 يوم ويوم 14 بمواصفات الحيض. ما هو الحكم في 13؟ والحكم من 14 وما بعده؟
الجواب:
إذا كانت العادة عددية فما قبل اليوم الرابع عشر يُعد استحاضة وإذا استمر الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام من اليوم الرابع عشر فهو حيض.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور