الزواج بأخت الزوجة المزني بها


المسألة:

لو أن رجلاً زنا بأخت زوجته ثم طلّق زوجته فهل يحِلُّ له الزواج من أختها التي كان قد زنا بها؟

الجواب:

إذا كانت المزني بها ذات بعل حين وقوع الزنا أو كانت في العدة فالحكم هو حرمة الزواج منها حتى بعد طلاق أختها، وإن لم تكن ذات بعلٍ جاز له الزواج منها ولكن بعد انقضاء عدة أختها إن كان طلاقها رجعياً.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور