حكم اليانصيب


المسألة:

شخص عنده جهاز قيمته 50 دينارا، وضع عليه أرقاما من 1 إلى 100 وباع الرقم الواحد بدينار واحد على أن يسحب على الأرقام ويفوز صاحب الرقم الفلاني بالجهاز، فهل هذا جائز؟

الجواب:

هذه المُعاملة باطلة ولا يجوز له التَّصرُّف فيما تحصَّل عليه مُقابل أرقام السَّحب فإنَّه مِن أكل المال بالباطل.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور