الإعارة للاستعمال المحرَّم


المسألة:

لو اشترى شخص سماعة أذن لاستخدامها على الكمبيوتر في الأغراض المحللة وجاء له أخوه يطلبها لأغراضه الشخصية وهو يعلم أنه سيستعملها في الحرام، هل يجوز له أن يعطيه؟ وماذا لو أخذها بدون إذنه هل يصح منعه؟

الجواب:

لا يجوز إعانته على استعمالها في المعصية ويجب منعه من الاستفادة منها في المعصية.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور