هل على المستأجر ضمان


المسألة:

حينما يتلف الفرد شيئاً كان قد استأجره، فهل يجب عليه إخبار المالك حتى لو كان التلف بسيط جدا كأثر حرق؟ أو سكب بقعة صغيرة من حبر أو زيت؟

الجواب:

إذا لم يكن ما وقع منه قد نشأ عن تعدٍّ أو تفريط فليس عليه ضمان، وذلك لأنَّ يده على العين المستأجرة يدُ أمانة والمستأمن ليس عليه ضمان إلا مع التعدي أو التفريط والإهمال، نعم يلزمه الضمان حتى مع عدم التعدي والتفريط لو كان المؤجِّر قد اشترط ضمان قيمة ما أتلفه.

ففي الفرض الذي لا يكون معه الضمان لازماً يكون الاخبار أيضاً غير لازم، وأما في الفرض الآخر فيلزمه الإخبار إذا كان ذلك مقدمة للضمان وإلا لم يجب عليه سوى الضمان دون الإخبار.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور