الزواج من أخت الملوط به
المسألة:
لقد ورد في ذهني سؤال أود التعرف على إجابته لو تسمحون وهو:
1- هل يجوز للائط أن يتزوج من أخت الملاط له؟ ولماذا؟
2- وإن كان الجواب لا يجوز فهل فهل هناك مخرج للتزوج؟
3- وإن تزوج اللائط من أخت الملاط له مع العلم بالحكم أو مع عدم العلم فما هو الحكم هنا؟
الجواب:
1- لا يجوز للائط أن يتزوج من أخت الملوط به إذا كان اللائط قد أوقب وكان الملوط به غلاماً بل الأحوط لزوماً عدم التزوج من أخته، وإن كان الملوط حين وقوع جريمة اللواط بالغاً، وأما الدليل على ذلك فالروايات الواردة عن أهل البيت (ع):
منها: معتبرة حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبدالله: رجل أتى غلاماً أتحِلُ له أخته؟ قال(ع): "إن كان ثقب فهلاً".
2- إذا كان وقع ذلك يقيناً مع الإيقاب وبلوغ اللائط وعدم بلوغ الملوط به فحرمةُ الزواج من أخت الملوط به ثابتة، هذا لو وقع اللواط قبل الزواج من أخته، وأما بعد الزواج من أخته فالحرمة احتياطية.
3- في كلا الصورتين الزواج باطل غايته أنه في الصورة الثانية يكون وطأه للمرأة من وطأ الشبهة ويلزمه الإنفصال عنها بمجرَّد حصول العِلم.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور