أجرة عسيب الفحل


المسألة:

بالنسبة لمن يمتلك حيوانات للضراب: ما هو حكم الدخل الناتج عنها؟، وهل في عملية ضراب البنت بالأب مثل الفرس وأبيها .. أي محذور شرعي أو أخلاقي؟

الجواب:

يصح تأجير الحيوانات لهذا الغرض والثمن المُكتسب من ذلك مباح، وحكم المسألة الثانية هو الجواز وإن كان مناف للذوق وقد ورد عن أهل البيت (ع) ما يُشعر بالمرجوحية.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور