حكم ماء الولادة
المسألة:
1- في شهر رمضان المبارك نزل عليَّ ماء الولادة ولم ينزل مني دم وعندما ذهبت إلى المستشفى مع الكشف نزل مني دم وعندما تنيمت بالمستشفى فطرت وما صليت ظناً مني إن ماء الولادة ودم الكشف نجس ولم أصم ولم أصلي لمدة 3 أيام مدة التنييم واليوم الثالث ولدت، فهل علي قضاء الصلاة لأني لم أصلي حيث ان ماء الولادة نزل مني ومع الكشف نزل مني الدم؟
2- ذهبت للمستشفى حيث كنت صائمة وبعدها فطرت ظناً مني أن صيامي بطل بسبب نزول ماء الولادة والدم، فهل ماء الولادة طاهر أم نجس؟، وهل دم الكشف نجس؟، وهل علي كفارة لأني فطرت؟
الجواب:
1- ماء الولادة ليس نجساً وليس حدثاً ولا يُوجب سقوط الصلاة كما لا يوجب سقوط الصوم لذلك يجب قضاء الأيام التي كانت قبل الولادة، وأما الدم فهو ليس حيضاً كما هو مفروض المسألة لذلك يجب قضاء الصوم والصلاة للأيام التي سبقت الولادة.
2- ماء الولادة ليس نجساً، وأما الدم فهو نجس ولكنه لا يوجب فساد الصوم، ولأنكِ أفطرت في ذلك اليوم جهلاً فلا تجب الكفارة ولكن يجب القضاء.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور