نبش قبر الميت لدفن آخر


المسألة:

ما هو الحد الذي يتحقق عنده الهتك لحرمة الميت بالنسبة لفتح القبر لغرض دفن ميت آخر فيه كما لو فتح ووجد فيه بعض العظام متفرقة فهل يعد هذا من الهتك المحرم؟

الجواب:

لا يجوز نبش قبر ميتٍ لدفن آخر إلا مع إحراز اندراس جسد الميت الأول، وذلك يتحقق بصيرورة جسده تراباً، نعم لو تمَّ فتح القبر بتوهُّم اندراس جسد الميت الذي فيه فاتفق وجود بقايا لعظامه فلا بأس في دفن ميت آخر في القبر إذا لم يستلزم ذلك هتكاً بنظر العرف.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور