يوصي بأنْ لا يرثه أبوه


المسألة:

هل أستطيع أن أوصي وصية بأنه بعد موتي لا يرثني أبي أو أنه يرث جزء يسيرا جدا من أموالي ويكون الوارث لي هي أمي أو إحدى أخواتي؟


الجواب:

ليس لك انْ تُوصي بذلك، ولو أوصيت فإنَّ وصيتك لا تكون نافذة، فإنَّ الأب من الطبقة الأولى ويستحق الميراث من ولده ما لم يكن مانع من قتلٍ أو كفر، وليس للولد انْ يُوصي أيضًا بأنْ لا يرث منه أبوه إلا شيئًا يسيرًا فإنَّ الأب مع وجود الأم وعدم وجود أولادٍ للميت يستحق مع الأم تمام الميراث فيكون للأم الثلث مع عدم الحاجب وإلا فلها السدس وللأب الباقي، وليس للأخوة شيءٌ من الميراث مع وجود أحدِ الأبوين، لأنهم من الطبقة الثانية التي لا ترث مع وجود أحدٍ من الطبقة الأولى.

 

ولو كان للميت ولدٌ واحدٌ أو أكثر أو بنت واحدة أو أكثر فإنَّ الأب لا يرث من ولده إلا السدس.

 

ولو لم يكن له أولاد أصلاً وكانت له زوجة كان للزوجة الربع وللأم الثلث مع عدم الحاجب والسدس مع الحاجب والباقي يكون للأب.

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور