الوصية من ثلث مجموع التركة


المسألة:

اشتريت ارض من الوالد ودفعت المبلغ 80% من قيمة الارض وتمت عملية البيع ولكن والدي سجل في أوراق البيع انه استلم المبلغ كامل لانه لا يتوفر المبلغ كامل عندي، ووعدته بإرجاع المبلغ المتبقي إذا توفر لدي، وقال لي إذا توفيت فالمبلغ المتبقي يتم توزيعه إلى أربع جهات من قراءة حسينية إلى حسينية والى مسجد وغير ذلك من الأمور.

 

وخلال الفترة هذه توفى الوالد الله يرحمه برحمته ويحشره مع محمد وآله محمد. فالآن هل ادفع المبلغ إلى الورثة واخرج الثلث منه المبلغ إلى ما وصّى به الوالد أم أوزعه كاملاً بما وصّاني به؟


الجواب:

إذا كان المقدار الذي بقي له من المال في ذمتك يساوي أو أقل من ثلث مجموع التركة التي خلّفها فحينئذٍ يجب إنفاذ وصيته في جميع المال الذي له عليك إذا لم تكن له وصية أخرى.

 

أما إذا كان المقدار الذي له عليك أكثر من ثلث مجموع تركته فإن وصيته تكون نافذة في مقدار الثلث وما بقي يكون للورثة يقتسمونهم بحسب فروضهم.

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور