إتلاف الوديعة اضطراراً


المسألة:

هل يضمن المُتلِف لمال غيره حتى لو اضطر لأنْ يتلف المال خوفاً من الوقوع في تهلكةٍ كما لو كانت عنده أمانة ممنوعة بنظر الدولة وعليها تبعات كالسجن أو الإعدام؟

الجواب:

إتلاف مال الغير اضطراراً لا يسقط الضمان لو طالب به المالك، ففي فرض المسألة كان عليه ان لا يقبل بالاستيداع عنده، فلأنه قبل القبض للوديعة فهو ملزم بالضمان، وهذا لا يعني أنَّه لا يجوز له إتلافها لو اضطر إلى ذلك إلا انَّ اضطراره لا يُسقط عنه الضمان في مفروض المسألة، فهذا الفرض أشبه شيء بمن أصابته مخمصة وكان مضطراً لطعامٍ كان في يده أمانة فأكله دفعاً للتهلكة فإنَّه لا يكون مأثوماً بأكله ولكنَّه ملزمٌ بضمان مثله أو قيمته.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور