للزوجة الثمن من قيمة البناء


المسألة:

توفَّى أحد المؤمنين وترك منزلاً، ولديه زوجة وست بنات وابنان، فهل ترث الزوجة شيئاً؟، وكيف يتم توزيع الورث على الورثة؟


الجواب:

الزوجة يكون لها الثمن مما ترك زوجها الميت وهي ترث من المنزل أيضاً إلا ان ما ترث منه هو خصوص الثُمنُ من قيمة البناء ولا ترث من الأرض ولا من قيمتها شيئاً وأما البنات والأولاد فيرثون من كل شيء تركه أبوهم الميت بما في ذلك المنزل وبنانه وأرضه.

 

وكيفية التقسيم هي انه للذكر مثل حظ الانثيين بعد استثناء نصيب الزوجة وهو الثمن من قيمة البناء. فإذا كانوا جميعاً ولدين وست بنات فإنَّ القسمة بعد إخراج نصيب الزوجة تكون على عشرة أسهم يكون لكل بنت سهم ولكل ولد سهمان.

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور