ميراث الحمل


المسألة:

رجل مات وكانت له زوجة حبلى في أول مراحل الحمل، فهل يكون لهذا الحمل نصيب من ميراث أبيه أو تُقسَّم التركة على الموجودين من الورثة؟


الجواب:

الحمل لا يرث أباه ما دام حملاً إلا انَّه لو ولد حياً كان له الميراث من أبيه حتى لو كان حين موت أبيه في أول مراحل الحمل.

 

وعليه فإنْ لم يكن للميت أقرباء من الطبقة الأولى وهم الأولاد والأبوان، كان له أقرباء من الطبقة الثانية كالأخوة فإنَّه في مثل هذا الفرض لا يصحُّ دفع الميراث لهم بل يُنتظر حتى تضع زوجةُ الميت حملها فإن ولدته حيَّاً كان الميراث له دونهم بعد استثناء الثمن لزوجة الميت.

 

وأما إذا كان للميت ورثة من الطبقة الأولى كما لو كان له أبوان وأولاد ففي مثل هذا الفرض يجوز للورثة اقتسام التركة بعد عزل نصيب الحمل لو عُلم جنسه وانه ذكر أو أنثى فإنْ وُلد حياً أُعطي سهمه من ميراث أبيه وإنْ ولد ميتاً قُسِّم الميراث على بقية الأولاد والبنات بحسب سهامهم، وأما الأبوان فلهما السدسان على أي تقدير في هذا الفرض.

 

وأما إذا لم يُعلم جنسه ولكن كان من المعلوم انَّه واحد ففي مثل هذا الفرض يُعزل له نصيب الذكر فإنْ ولد حيَّاً وكان ذكراً أُعطي له السهم المعزول له وإنْ ولد أنثى أُعطيت نصيبها وقُسِّم الباقي على الأولاد والبنات بحسب سهامهم.

 

وإنْ لم يعلم انَّه واحد أو أكثر عُزل له نصيب اثنين إذا لم يكن يحتمل انَّه أكثر من اثنين وإلا عُزل له نصيب العدد المحتمل، وبعد الوضع وتبيُّن العدد فإن كان بمقدار ما تمَّ عزله وإلا فيُقسَّم الباقي على بقية الأولاد وإنْ كان ما عزل أقل أُخذ ممن أُعطوا من الميراث مقدار ما أخذوه زائداً على سهامهم.

 

وتُعرف سائر الفروض مما ذكرناه.

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور