مات عن زوجة وأبوين وأولاد


المسألة:

إذا مات الرجل وله زوجة وأبناء وله أب وأم و أخوان وأخوات. ما نصيب الزوجة من التركة؟


الجواب:

للزوجة في الفرض المذكور الثُمن من كل التركة ما عدا الأرض فإنَّها لا ترث منها شيئًا وإنَّما ترث من البناء فقط ومن سائر الأموال النقدية والعينية، وأما الأبوان فلكلِّ واحدٍ منهما السدس والباقي يكون للأولاد والبنات للذكر مثل حظِّ الأنثيين.

 

وأما الأخوة والأخوات فلا نصيب لهم من ميراثه في الفرض المذكور.

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور