حكم التقبيل في الفم


المسألة:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما هو حكم التقبيل في الفم بين أفراد الاسرة أو بين الأصدقاء والأقارب من كلا الجنسين ومختلف الأعمار سواءً كان بشهوة أو بغيرها مع التفصيل؟

الجواب:

تقبيل غير الزوجة والولد الصغير في الفم عمل مرجوح وقد يكون محرماً اذا كان يُفضي الى مفسدة أو ريبة أو شهوة، وغالباً ما يكون التقبيل في الفم مُفضياً لذلك ولهذا يكون المكلَّف رجلاً كان أو امرأة مُلزماً شرعاً بترك هذا الفعل.

وقد ورد عن ابي عبدالله (ع) انَّه قال: "ليس القبلة على الفم إلا للزوجة والولد الصغير"(1).

والمراد من الولد الصغير هو مَن لا يكون تقبيله مثاراً للشهوة عند الاسوياء من الناس كالرضيع أو مَن يكبره بقليل. ولو كان تقبيل الولد الصغير جداً مفضياً للشهوة فهو محرم أيضاً.

وأما تقبيل المرأة لمثلها أو الرجل لمثله للتحيَّة فيحسن انْ يكون في الجبهة، فقد ورد عن ابي عبدالله (ع) انَّه قال: "إنَّ لكم نوراً تُعرفون به في الدنيا حتى إنَّ أحدكم اذا لقيَّ اخاه قبَّله في موضع النور من جبهته"(2).

وأما تقبيل الرجل لإحدى محارمه فموضعه الرأس أو الجبهة فقد ورد عن الإمام موسى بن جعفر عن آبائه (ع) عن رسول الله (ص) قال: "اذا قبَّل أحدكم ذات محرمٍ قد حاضت، اخته أو عمته أو خالته فليقبِّل بين عينيها ورأسها وليكفَّ عن خدها وعن فيها"(3).

والمراد من قوله: "وقد حاضت" هو انَّها قد بلغت، والمراد من قوله "بين عينيها" هو الجبهة، والمراد من قوله: "فليكفَّ عن خدها وعن فيها" هو الأمر النبوي بعدم تقبيل الخد والفم.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور

 

1- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج12 ص234.

2- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج12 ص234-235.

3- بحار الأنوار -العلامة المجلسي- ج73 ص42.