استئجار المطوِّف للنيابة
المسألة:
زوجي يذهب للحج بصفة مطوِّف يحج ويستلم أجرا من مقاول الحملة، فهل يجوز له أن يحج حج نيابة بأجر أيضاً (أي يتحصل على أجرتين، أجره كمطوِّف وأجر حج النيابة)؟ وهل يكون ثمن الهدي عليه أم على مقاول الحملة؟
الجواب:
يجوز له ذلك اذا لم تمنعه النيابة عن أداء وظيفته المستأجَر عليها وهي التطويف في مفروض السؤال، وأما ثمن الهدي فيتبع ما يقتضيه عقد الاجارة فإذا كان المتبانى عليه بين المقاول وبين المطوِّف هو التزام المقاول بثمن الهدي فحينئذٍ يلزمه الوفاء بذلك وعلى المطوِّف ان يقصد حين ذبح الهدي النيابة عن المنوب عنه.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور