حكم العزل ومقدار الدية


المسألة:

هل يجوز أن يعزل الزوج عن المرأة الحرة بدون إذنها ولم يشترط في العقد ذلك أيضا؟ وكم قيمة فدية النطفة في الحاضر؟

الجواب:

المشهور بين الفقهاء هو جواز العزل عن الزوجة مطلقاً حتى لو لم يشترط عليها ذلك ولم تكن راضية بالعزل نعم يُكره العزل دون رضا الزوجة الحرة، وفي مقابل مذهب المشهور نُسب إلى الشيخ المفيد القول بعدم جواز العزل عن الحرة دون رضاها ونَسب الشهيد الثاني القول بعدم جواز العزل إلى جماعة من الفقهاء.

ويستدل لدعوى المشهور بروايات عديدة:

منها: معتبرة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: "لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إنْ أحبَّ صاحبها وإن كرهت ليس لها من الأمر شيء"(1).

أي ليس للزوجة الحق في منع زوجها من العزل وإن كرهت هي ذلك.

ومنها: معتبرة محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (ع) قال: سألت أبا عبدالله عن (ع) العزل فقال (ع): "ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء"(2).

وثمة رواية أخرى لمحمد بن مسلم عن أبي جعفر رواها الشيخ في التهذيب قال: لأبي جعفر الرجل تكون تحته الحرة يعزل عنها؟ قال (ع): ذلك إليه إن شاء عزل وإن شاء لم يعزل"(3).

وأما ما دل على الكراهة دون شرط:

مثل معتبرة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) أنَّه سئل عن العزل فقال (ع): "أما الأمه فلا بأس وأما الحرة فإني أكره ذلك إلا ان يشترط عليها حين يتزوجها"(4).

وفي معتبرة أخرى: "إلا ان ترضى أو يشترط عليها حين يتزوجها"(5).

فمقتضى الجمع بين الروايات السابقة وهاتين الروايتين هو حمل الكراهة على المرجوحية غير البالغة حدَّ الحرمة.

وأما دية النطفة لوعزل عن زوجته فقد ذهب جماعة إلى وجوبه مطلقاً حتى على القول بكراهة العزل كما نسب ذلك إلى الشيخ والعلامة والشهيد والمحقق في الشرايع، وأفاد المحقق في النافع أن وجوب الدية إنما يثبت بناءً على تحريم العزل إلا انَّ المشهور ذهبوا إلى عدم وجوب الدية مطلقاً، واستُدلَّ للقول بوجوب الدية ومقدارها بما ورد في معتبرة طريف قال: أفتى أمير المؤمنين (ع) في الرجل يُفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يُرد ذلك: نصف خمس المائة عشرة دنانير"(6) إلا أن الظاهر من الرواية أنَّ الملزم بالدية هو من أفزع الزوج فألجئه للعزل، فهي خارجة عن مفروض المسألة والتي يكون فيها العزل ناشئاً عن محض إرادة الزوج.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور

 

1- الكافي -للشيخ الكليني- ج5 ص504.

2- تهذيب الأحكام -للشيخ الطوسي- ج7 ص417.

3- تهذيب الأحكام -للشيخ الطوسي- ج7 ص461.

4- وسائل الشيعة -للحر العاملي- ج20 ص151.

5- وسائل الشيعة -للحر العاملي- ج20 ص151.6 / تهذيب الأحكام -للشيخ الطوسي- ج10 ص296.