حكم اللعب بالنرد
المسألة:
ما حكم اللعب بالنرد علماً بأن اللعب بها بألعاب غير محرمة؟
الجواب:
اللعب بالنرد محرم مطلقاً سواءً كان بالرهن والمقامرة أو كان لغرض التسلية.
وقد وردت روايات عديدة تنهى عن اللعب بالنرد:
منها: ما روي عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال: "النرد والشطرنج هما الميسر"(1) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾(2).
ومنها: ما ورد في المقنع قال: "اتقِ النرد فإنَّ الصادق (ع) نهى عن ذلك"(3).
ومنها: ما رواه العلاء بن سيابه قال سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: "لا تُقبل شهادة صاحب النرد"(4).
وهذا معناه أنَّ صاحب النرد فاسق لذلك لا تُقبل شهادته.
ومنها: ما روي عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبدالله (ع) قال سئل عن الشطرنج والنرد قال (ع): "لا تقربهما"(5).
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور
1- وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج17 ص324.
2- سورة المائدة / 90.
3- وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج17 ص325.
4- وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج27 ص380.
5- بحار الأنوار -العلامة المجلسي- ج76 ص168.