حكم اللعب بالنرد


المسألة:

ما حكم اللعب بالنرد علماً بأن اللعب بها بألعاب غير محرمة؟

الجواب:

اللعب بالنرد محرم مطلقاً سواءً كان بالرهن والمقامرة أو كان لغرض التسلية.

وقد وردت روايات عديدة تنهى عن اللعب بالنرد:

منها: ما روي عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال: "النرد والشطرنج هما الميسر"(1) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾(2).

ومنها: ما ورد في المقنع قال: "اتقِ النرد فإنَّ الصادق (ع) نهى عن ذلك"(3).

ومنها: ما رواه العلاء بن سيابه قال سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: "لا تُقبل شهادة صاحب النرد"(4).

وهذا معناه أنَّ صاحب النرد فاسق لذلك لا تُقبل شهادته.

ومنها: ما روي عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبدالله (ع) قال سئل عن الشطرنج والنرد قال (ع): "لا تقربهما"(5).

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور

 

1- وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج17 ص324.

2- سورة المائدة / 90.

3- وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج17 ص325.

4- وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج27 ص380.

5- بحار الأنوار -العلامة المجلسي- ج76 ص168.