حدود ما يتبرك به من تربة الحسين (ع)


المسألة:

ورد عن الامام الصادق (ع): "أن السجود على تربة أبي عبد الله (ع) يخرق الحجب السبع"، وعنه (ع) "السجود على طين قبر الحسين (ع) ينور إلى الأرضين السبعة".

هل يقصد بتربة الإمام الحسين (ع) التي لها ميزات وبركات خاصة عموم تربة أرض كربلاء أم خصوص تربة قبر الإمام الحسين(ع) أو ما يطلق عليه (الحاير). وبالتالي يجب احترامها وتقديسها والاستشفاء بها لما لها من شان وبركات.

الجواب:

اختلفت الأخبار الواردة عن أهل البيت (ع) في تحديد الموضع الذي يُتبرك به من تربة الحسين (ع).

فمن هذه الأخبار مرسلة سليمان بن عمر السراج، عن أبي عبد الله (ع) قال : "يُؤخذ طين قبر الحسين (ع) من عند القبر على سبعين ذراعا" (1).

ومنها: معتبرة إسحاق بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: "إنَّ لموضع قبر الحسين (ع) حرمة معروفة من عرفها واستجار بها أُجير قلتُ: فصف لي موضعها، قال: امسح من موضع قبره اليوم خمسة وعشرين ذراعاً من ناحية رجليه وخمسة وعشرين ذراعاً من ناحية رأسه، وموضع قبره من يوم دُفن روضة من رياض الجنة .."(2).

ومنها: ما ورد في خبر أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله (ع) قال: طين قبر الحسين (ع) فيه شفاء وإنْ أُخذ على رأس ميل. (3) وكذلك ورد في خبر أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله (ع) قال: لو أنَّ مريضاً من المؤمنين يعرف حقَّ أبي عبد الله وحرمته وولايته أخذ له من طينته على رأس ميل كان له دواء وشفاء"(4).

ومنها: ما ورد في خبر أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد الله (ع) في حديث انَّه سئل عن طين الحائر هل فيه شئ من الشفاء؟ فقال يستشفى ما بينه وبين القبر على رأس أربعة أميال .."(5).

وثمة تحديدات أخرى وردت في عددٍ من الأخبار، واختلافُ التحديد لما يُتبرك ويستشفى به من تربة الحسين (ع) محمول على الاختلاف في الفضل، فكلما كان الموضع الذي أُخذت منه التربة أقرب إلى القبر الشريف كان ذلك أفضل وأكثر بركة.

نعم ما يصح الاستشفاء به من التربة المباركة بواسطة أكل اليسير جداً منها هو ما يكون من تراب القبر الشريف أي ما يصدق عليه عرفاً عنوان طين قبر الحسين (ع) وما عدا ذلك يستشفى به ويتبرك به بغير الأكل منه.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور

 

1- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج 14 ص 511.

2- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج 14 ص 512.

3- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج 14 ص 513.

4- بحار الأنوار -العلامة المجلسي- ج 98 ص 125.

5- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج 24 ص 227.