ميراث الابن المتبنَّى


المسألة:

رجلٌ تُوفي ولديه دار وبعض الأسهم والسندات، وقد تُوفيت زوجته حال حياته، وليس لديه أبناء، نعم لديه ابنٌ متبنَّى وليس من صُلبه، ولديه إخوة من أمِّه وأبيه (أخت وأخ) والأخ هذا مات بعده بفترة بسيطة جداً ولديه ابنٌ وابنة ثم إنَّ هذا المتوفى لديه أخوات خمس من أمِّه. كيف يمكن تصور تقسيم التركة؟


الجواب:

ليس للولد المتبنَّى ميراث، فالميراثُ لا يكون إلا للابن النسبي.

 

وأمَّا كيفية تقسيم الميراث فهو على النحو التالي:

تُعطى الأخوات الخمس من الأم ثلث التركة فيقتسمنه بالتساوي، ويُعطى الباقي من التركة وهو الثلثان للأخ والأخت من الأبوين يُقسَّم بينهما بالتفاضل أي للذكر مثل حظِّ الأنثيين، فيكون للأخت من الأبوين ثلث الثلثين ويكون ثلثا الثلثين للأخ من الأبوين.

 

ولأنَّه قد مات بعد وفاة أخيه فيكون نصيبه لابنه وابنته للذكر مثل حظِّ الأنثيين، وإذا كانت لهذا الأخ الميِّت بعد أخيه زوجة فلها الثُمن من الثلثين من غير العقار والباقي يكون لابنه وابنته للذكر مثل حظِّ الأنثيين.

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور