الوقوف في عرفة عند الاختلاف
المسألة:
أنا من مقلدي السيد الخوئي (رحمه الله). إذا تم تثبيت هلال ذو الحجة بناء على رأي قاضي العامة في السعودية ولم يثبت عند علماء الخاصة، ما هو المقصود من عبارة (احتمال موافقة الوقوف للواقع)؟
الجواب:
المراد من احتمال مطابقة حكمه بالهلال للواقع هو احتمال انَّ ما حكم به ان هذا اليوم هو أول أيام ذي الحجة هو الصحيح في علم الله تعالى.
وذلك في مقابل ما لو حكم بما نُحرز انه خاطئ قطعاً. فالفروض المتصورة ثلاثة:
الفرض الأول: أن يحكم أن هذا اليوم هو أول أيام ذي الحجة ونعلم أن حكمه صحيح قطعاً أو أنَّه مطابق للثبوت الشرعي.
الفرض الثاني: أن يحكم بأنَّ هذا اليوم هو أول أيام ذي الحجة ونعلم أن حكمه خاطئ قطعاً، وأنَّ هذا اليوم هو آخر ذي القعدة يقيناً.
الفرض الثالث: أن يحكم أنَّ هذا اليوم هو أول أيام ذي الحجة فنحتمل أن حكمه صحيح كما نحتمل أنه خاطئ، فالهلال وإن كان قد ثبت عندنا بالثبوت الشرعي في اليوم اللاحق ليوم حكم قاضي العامة إلا أن هذا الثبوت الشرعي قد تم بواسطة إتمام العدة أو بينة بداية الشهر السابق ومن المحتمل خطأ البينة وأن الواقع هو أنَّ الهلال الشرعي قد تحقق في اليوم الذي حكم به قاضي العامة.
وهذا هو معنى احتمال موافقة الوقوف للواقع، فالوقوف يكون في اليوم التاسع من ذي الحجة، فإذا كان اليوم الأول من ذي الحجة الذي حكم القاضي أنه أول يومٍ من ذي الحجة محتمل الصحة والمطابقة للواقع فسوف يكون اليوم التاسع عندهم محتملاً أيضاً للمطابقة مع اليوم التاسع الواقعي.
فالفرض الأول يكون الوقوف معهم مجزياً دون ريب وفي الفرض الثاني يكون إجزاء الوقوف معهم مورد إشكال، بل منع عند الكثير من الفقهاء إلا أنه فرض نادر التحقق، وأما الوقوف معهم في الفرض الثالث فالصحيح هو أجزاؤه.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور