التصرف في أموال الزوجة المتوفاة
المسألة:
1- إذا أعطت الزوجة مطلق الحرية في حياتها لزوجها للتصرف في مالها، فهل يجوز له التصرف فيها بعد وفاتها؟
2- هل يجوز صرف من الأموال على ترتيبات العزاء من أكل ومصاريف قراءة دون الرجوع إلى الورثة؟
3- ما الذي يجوز صرفه من أموال المتوفى قبل توزيع الورثة؟
الجواب:
1- لا يجوز له التصرف في شيءٍ من أموالها ولو قليلاً بعد وفاتها، فالأموال التي تركتها تكون حقاً وملكاً للورثة.
2- لا يجوز صرف شيء من أموالها في ذلك إلا مع الاستئذان من جميع الورثة، وإذا كان فيهم قاصرون فلا يجوز صرف شيء من حصصهم في ذلك وشبهه.
3- الديون والحج إذا كان مستقراً في ذمة الميت والوصايا بما لا يزيد عن ثلث التركة.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور