التصرف في أموال الزوجة المتوفاة


المسألة:

1- إذا أعطت الزوجة مطلق الحرية في حياتها لزوجها للتصرف في مالها، فهل يجوز له التصرف فيها بعد وفاتها؟

2- هل يجوز صرف من الأموال على ترتيبات العزاء من أكل ومصاريف قراءة دون الرجوع إلى الورثة؟

3- ما الذي يجوز صرفه من أموال المتوفى قبل توزيع الورثة؟


الجواب:

1- لا يجوز له التصرف في شيءٍ من أموالها ولو قليلاً بعد وفاتها، فالأموال التي تركتها تكون حقاً وملكاً للورثة.

 

2- لا يجوز صرف شيء من أموالها في ذلك إلا مع الاستئذان من جميع الورثة، وإذا كان فيهم قاصرون فلا يجوز صرف شيء من حصصهم في ذلك وشبهه.

 

3- الديون والحج إذا كان مستقراً في ذمة الميت والوصايا بما لا يزيد عن ثلث التركة.

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور