الخطبة على خطبة المؤمن


المسألة:

هل يجوز ان أتقدم لخطبة أمرأة قد تقدم إليه غيري في نفس الوقت الذي تقدم اليها فيه؟

الجواب:

يجوز التقدم لخطبة المخطوبة من مؤمنٍ آخر، نعم لو وعدت المرأة أو وليُّها الخاطب الأول بالقبول؛ فإنَّ التقدم لخطبة هذه المرأة مكروه بنظر المشهور، بل ذهب الشيخ الطوسي إلى الحرمة مستنِداً إلى ما رُوي عن النبي (ص) قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه"(1) وما روي عن النبي (ص) قال: "لا يخطب أحد على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك"(2).

إلا أنه ونظراً لضعف سند الروايتين لم يفتِ الفقهاء بالحرمة وافتى المشهور بالكراهة للتسامح في أدلة السنن.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور

 

1- المبسوط -الشيخ الطوسي- ج 4 ص 219.

2- الحدائق الناضرة -المحقق البحراني- ج 23 ص 147.