موت الدائن قبل تحصيل الدين


المسألة:

تمت إتفاقية بين شخصين على أن يقرض الأول الثاني عشرة آلاف ريال مقابل اثنى عشر الف ريال (الفين ريال فوائد القرض) على أن يتم إرجاع المبلغ على دفعات الفين ريال شهريا مع ملاحظة وجود عقد بيع وشراء لبضاعة معينة بين الطرفين.

 

دفع المدين قسطين (أربعة آلاف ريال) لمدة ثمان سنوات أو اكثر وتوقف عن الدفع بسبب العسر وخلال هذة المدة توفي الدائن.

 

فما هي الطريقة الصحيحة لتبرئة الذمة عن الملغ المتبقي للورثة المكونة من بنات واولاد وامهم؟


الجواب:

إذا كانت المعاملة قرضاً فيستحق الورثة ما تبقى من العشرة آلاف ريال وهي ستة آلاف ريال فيجب على المدين تسديدها للورثة فتُعطي أمهم وهي الزوجة الثمن والباقي للأولاد والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين فللزوجة 750 ريال والباقي للأولاد والبنات.

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور